الاخبار العاجلة
خبراء ومختصون يجمعون على أهمية إلغاء قانون منع الجرائم أو تعديله- صور

خبراء ومختصون يجمعون على أهمية إلغاء قانون منع الجرائم أو تعديله- صور

أجمع خبراء ومختصون على أهمية إلغاء قانون منع الجرائم في الأردن أو تعديله،  كونه يتعارض مع منظومة الإصلاح التي تسعى لها الدولة الأردنية، إضافة الى أنه يمنح صلاحيات المحاكم والقضاء والسلطة القضائية،  إلى موظفين حكوميين بدرجات ورتب اقل من القاضي وهي وظيفة الحاكم الإداري.

وأضافوا خلال جلسة حوارية عقدتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية،  بحضور خبراء ونواب وقانونيين،  ادارها الخبير القانوني عبدالرحمن الحاج،  وتحدث خلالها عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب زيد العتوم .

الحاج: يتعارض مع المبادئ الدستورية

و قال الخبير القانوني  عبدالرحمن الحاج، إن القانون أخذ جانباً كبيراً من النقاش سابقاً وحالياً، لكثير من القانونيين وأصحاب الاختصاص، من جوانب عديدة ، حول أهميته أو إلى أي مدى يمكن للدولة ممارسة دورها الحقيقي في حفظ الأمن المجتمعي والأمن السلمي.

وبين انه كان هناك كثير من البحث والآراء التي توجهت إلى تعديل القانون، لكن لم يتم ذلك بناء على أهميته وما يمكن أن يثار من جدل في حال تم اعادة فتحه .

وأشار اإلى أن هذا القانون بمشروعيته ووجوبه يعتبر مدار جدل من نواحي تحقيق تعارض مع المبادئ الدستورية، من حيث حقوق الأفراد والتغول في سلب حرية القضاء وذلك في سبيل منع الجرائم التي يمكن أن تحدث في المجتمع، مشيرا إلى انه لا تزال هذه الآراء مدار نقاش بين من يدافع أو يعارض للقانون وأهميته للمجتمع ضد الخارجين عن القانون خاصة إصحاب السوابق الجرمية وفارضي الأتاوات قبل عدة سنوات .

العتوم:  تم استغلاله لقمع حركات سياسية

النائب زيد العتوم تطرق في حديثه، إلى تقسيمات متعددة في القانون لاسيما تاريخ إقراره والمشكلات التي يواجهها والحلول التي يمكن أن يتم اتخاذها لتحسين القانون.

وبين أنه لا بد أن ننظر إلى الظروف السياسية، التي أدت إلى اقرار قانون منع الجرائم هو قانون مستمد من قانون العقوبات البريطاني وكان مطبق في فلسطين والسودان والأردن وكان مطبق على الجيش البريطاني، لتأتي حكومة توفيق ابو الهدى لفرضه واقراره كقانون عام 1927 وكان الهدف منه هو منع تعزيز الوجود البريطاني والسيطرة على المناهضين للنفوذ البريطاني في ذلك الوقت.

وأكد أن كافة المطالبات اليوم تدعو لإلغائه أو على الأقل العودة إلى نصه الأصلي.

وأوضح أن القانون تم استغلاله لقمع حركات سياسية أيام حكومة فوزي الملقي وبعض الصحف والصحفيين في ذلك الوقف وتم إغلاق احدى الصحف في ذلك الوقت ، مشيرا الى ان التغييرات التي طرأت على القانون ليست جوهرية بل بقي القانون يشكل مضمونه السابق.

واشار العتوم الى ان القانون يعاني من عدة مشكلات ابرزها حالات التوقيف  الإداري ، حيث أن القانون نص على ان حالات محددة  في التوقيف وهي من اعتاد اللصوصية، ومن كان في حالة ارتكاب جريمة ، ومن كان في حالة سكر شديدة حيث حدد القانون مدة السجن ب  6 اشهر فقط، مشيراً إلى هذه المدة  متغيرة ومختلفة من حالة الى اخرى وتعتمد المزاجية.

و أشار الى ان هذا منح الحاكم الاداري الى اخذ صلاحيات المحاكم من حيث التوقيف والسجن والاستماع الى الشهود وغيرها وهذا عكس مهامه وصلاحيته التي تقوم على التنمية وفرض الانظمة وتطبيق القوانين.

واعتبر أن القانون ضروي خاصة ضد جرائم اصحاب الاتاوات وجرائم الشرف وغيرها لكن المشكلة من هي الجهة المختصة التي تقر او تقوم بمعالجة هذا الاختلالات في المجتمع هل هي للحاكم الاداري او للقاضي.

وتحدث عن موضوع الكفالة العدلية وقيمتها وربطها بالجريمة حيث أنها تقر بناء على مزاجية الحاكم الإداري ، إضافة إلى ان الاقامة الجبرية تشكل نوع من التعدي على القانون ولا تمنح الشخص الذي ينوي العودة لحياته وطبيعته الفرصة كونها تعيده الى مجتمع السجن والمساجين.

واعتبر العتوم أن الأولى هو أن يعود الاختصاص للمحاكم النظامية بموجب نص المادة  102 من الدستور والتي تنص على أن " تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة ......." وبالتالي فان قانون الجرائم في مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة 102 من الدستور الاردني  ايضا للمواثيق الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان بحسب تعبيره.

ابو هزيم : العيب في تطبيق القانون

و قال المحامي الدكتور محمد ابو هزيم، ان العيب ليس في قانون منع الجرائم بل في تطبيق القانون نفسه .

واشار إلى أنه يطالب في الغاءه لكن الموضوع في مسألة التوقيف عند الحاكم الاداري تقف خلفها الواسطة والمحسوبية وهذا لا يعمم على الجميع بل انه في بعض الحالات فقط .

وتمنى ان يكون الاداء في المستقبل بعيدا عن الواسطة والمحسوبية حيث ان الامر يخضع للتدخلات من رجال السلطة الذين يتدخلون في تخفيض الكفالة او الغاءها في بعض الحالات.

وبين ان هناك حالات من التوقيف يقوم بها الحاكم الاداري صحيحة خاصة تلك التي يكون فيها جريمة ولا يكون فيها صلح بالتالي لو تم الإفراج عن الشخص المتهم يأتي التوقيف لمصلحة الشخص الموقوف خوفاً على حياته.

ذنيبات : قانون مجحف

و قال النائب غازي ذنيبات ان موضوع قانون الجرائم يجب الغاءه اذا اردنا ان نتوجه لدور قانوني وانساني حيث نعمل ضمن دولة القانون.

وبين ان القانون مجحف وصدر في 1927 من اعطى الروح لهذا القانون هي قضايا الارهاب والتوجهات التشريعية في الغرب .

وبين ان القانون تم تعديله في عام 1953 وسمي بقانون منع الجرائم بين العشائر وكان الهدف منه حماية المندوب السامي البريطاني في حكومة الانتداب ، لكن في العام الذي يليه وضع هذا القانون وكان له مؤشرات سياسية اكثر مما هي مؤشرات جنائية اما اليوم فتوجه القانون هو جنائي بحت.

وبين ان اللجنة القانونية في البرلمان سعت باجتماعات مختلفة الى تقليص والحد من صلاحيات التوقيف التي يمتلكها الحاكم الاداري مشيرا الى ان القانون لا يوجد به اي نصوص تشير الى التوقيف او الحبس بل ينص على ربط الشخص او المتهم في الكفالة لكن يتم التوقيف في حال التأخير في التقديم للكفالة.

الرياطي : تطبيق الأحكام بعدالة

و تساءلت النائب تمام الرياطي عن مشكلة القانون في التطبيق أم أن مزاجية الحكام الاداريين هي المعيار في رفضه .

وقالت هل نعجز عن ايجاد نظام يحدد الحالات التي يجب التوقف عندها في القانون .

وتساءلت عن امكانية تغيير عقوبة السجن بخدمة للمجتمع يحدده الحاكم الاداري ،مثل خدمة البلدية أو المسجد ، مؤكدة على أهمية أن تكون الأحكام والعقوبات قاعدة ومسطرة تطبق على الجميع.

الدغمي :تحقيق مفهوم الامن الاجتماعي

المحامية تغريد الدغمي قالت ان قانون منع الجرائم هو قانون خاضع للسلطة القضائية وبينت ان نصوص القانون لا جريمة ولا عقوبة فيها الا بنص بالتالي فان الحاكم الاداري يوقع على القرار فقط .

وبينت ان العدالة الاجتماعية  لابد أن تطبق وان نعمل على تحقيق مفهوم الامن الاجتماعي وواجب علينا العمل على تحقيق الامن المجتمعي، متسائلة كيف لشخص يقوم بارتكاب أكثر من ٧٠ قيد جرمي ويكون خارج السجن.

وبينت أنه إذا أردنا عمل منظومة اصلاح حقيقية علينا ان نعمل على  تطويرها من الجهات ذات العلاقة سواء القضاء ومحامين وحكام اداريين.

مبيضين : تغول على السلطة القضائية والحريات

و قالت الإعلامية سوسن مبيضين رئيسة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، ان اي اصلاح في الاردن لا بد وان يطرح الغاء قانون منع الجريمة.

وبينت أن هذا القانون ليس فيه تغول على السلطة القضائية فقط بل تغول على الحريات ايضا، مشيرة إلى تغول قانون العقوبات الذي تم اقراره مؤخرا على حياة الاشخاص .

واكدت أنه مع إقرار قانون العقوبات اصبحت الصحافة الاردنية في خطر كونه يحمل قيود كبيرة على الصحفيين وصلت لحد الحبس في قضايا النشر ، منوهة الى عدد من الامثلة منها توقيف سيدة قبل ايام بسبب زيارتها لسجين .

واشارت الى تعسف الحكام الاداريين في استعمال السلطة مشيرة الى قضية وصلتها بحكم عملها كصحفية ان موقوف اداري في احدى المحافظات قام الحاكم الاداري بايقافه لمدة عامين متتاليين اضافة الى فرض اقامة جبرية وهو في السجن .

الرواحنة : نحتاج لقانون يعاقب التعدي على الآخرين

النائب اسماء الرواحنة قالت لابد من تغليظ العقوبة على الاشخاص اصحاب الاتاوات وبالتالي لا بد من استعمال السلطة في فرض السجن عليهم ثم يحول الى القضاء ، وبينت انها ليست مع الحبس الاداري.

واكدت على انه لا بد من قانون يعاقب حالات التعدي على حياة الافراد ويحقق الامن المجتمعي ويوقف العنف المجتمعي ويكون الجميع سواسية امامه ولا يكون فيه تمييز او محاباة لاحد.

العلاونة :ردع أصحاب السوابق

واعتبر المحامي يوسف العلاونة أن الجميع يريد ان يلمس نتائج ملموسة في اقرار هذا القانون خاصة مع اصحاب السوابق.

وطالب بتحديد قاضي مختص للنظر في قضايا الجرائم ، وان لا تبقى السلطة بيد موظفي الدولة والحكام الإداريين

 

 

 

 

 


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).