اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

خبير قانوني يحسم الجدل حول مصير مقعد النائب الرياطي

{title}
أخبار الأردن -

 

قال الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة إنه بمجرد صدور حكم قضائي قطعي بإدانة أي نائب لمدة تزيد على سنة، فإن أحكام الدستور الأردني تقضي باعتباره فاقدًا لوظيفته النيابية بحكم القانون مباشرة، دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي من داخل مجلس النواب.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذا السقوط يقع تلقائيًا وبقوة الدستور، موضحًا أنه لا يستلزم تصويتًا داخل مجلس النواب، ولا اتخاذ أي قرار تقديري من جانب المجلس نفسه، إذ إن عضوية النائب تسقط حكمًا وفورًا بمجرد صدور الحكم القضائي القطعي، وذلك استنادًا إلى نص المادة (75) من الدستور الأردني.

الأحكام الصادرة عن استئناف الجُنح.. قطعية وغير قابلة للتمييز إلا بإجراء استثنائي

وأضاف الخصاونة أن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها الجزائية في قضايا الجُنح تُعدّ أحكامًا قطعية بطبيعتها، وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز إلا وفق إجراء استثنائي محدد يُعرف بإجازة الطعن غير المباشر، وهو ما يعني أن الحكم يصبح نافذًا وملزمًا بمجرد صدوره ما لم تُتخذ هذه الإجراءات الاستثنائية.

المقعد يُعتبر شاغرًا فور صدور الحكم

وشدد على أن مجلس النواب مطالب، بمجرد صدور مثل هذا الحكم القطعي، بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب لبدء إجراءات ملء المقعد الشاغر وفق الآلية المنصوص عليها في قانون الانتخاب المعمول به.

وربط الخصاونة تحليله القانوني هذا بما ورد في القرار الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9 تموز 2026، والذي قضى برد الاستئناف المقدم من النائب حسن الرياطي وتصديق الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة عامين مع إلزامه بالتعويض المدني، ليُصبح الحكم بذلك قطعيًا ونهائيًا.

تفعيل المادة 75 من الدستور

وخلص بالتأكيد على أنه، بموجب هذا الحكم القطعي، تسقط عضوية النائب الرياطي في مجلس النواب تلقائيًا، ويُعتبر مقعده شاغرًا بحكم القانون، تطبيقًا لنص المادة (75) من الدستور الأردني التي تقضي بإسقاط عضوية أي نائب يصدر بحقه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عنها.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية