الأردن.. زوجة أب تضرب طفلة حتى الموت.. إليك قرار المحكمة
قررت محكمة الجنايات الكبرى تخفيض عقوبة زوجة أب ضربت طفلة تبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر حتى الموت، إلى الاشغال المؤقتة 5 سنوات بدلا من 12 عاما نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنها.
وكانت الطفلة تعيش مع والدها وزوجته (المتهمة)، وبسبب بكائها من أجل اللحاق بوالدها انزعجت من صراخها فقامت بضربها ودفشها بواسطة يديها حتى سقطت أرضا فارتطم رأسها بالأرض والأريكة أيضا، وفقدت الطفلة الوعي.
وأخبرت المتهمة زوجها على الفور والذي بدوره قام بإسعافها إلى المستشفى وتبين أن فقدانها للوعي جاء بسبب إصابتها بنزف دموي تحت الدماغ، وبعد 5 أيام فارقت الحياة.
وبتشريح جثة الطفلة تبين وجود كسر شرخي في عظمة الجمجمة ونزف دموي وعلامات موت الدماغ وكدمات في فروة الرأس، وعلل سبب الوفاة بالموت الدماغي الناتج عن النزف الدموي.
ووجدت محكمة الجنايات الكبرى أن أفعال المتهمة بضرب الطفلة ودفشها وسقوطها أرضا تشكل أركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقا لاحكام المادة (330/2) من قانون العقوبات، وقضت بوضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما؛ ولإسقاط الحق الشخصي عنها، قررت تخفيض العقوبة إلى السجن 8 سنوت.
وطعنت المتهمة بالحكم أمام محكمة التمييز، والتي أيدت الحكم وقالت إن اقدام المتهمة قصدا على إيذاء الطفلة بدفعها، تم بإرادتها الحرة الواعية مع علمها بماهية فعل الإيذاء الذي قامت به وبخطورته ووقوعه على طفلة صغيرة تبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر ودون أن تقصد به قتلا قط.
وأضافت المحكمة أنه وحال لم يكن هذا الفعل ناجما عن الخطأ بأية صورة من صوره فإن أفعالها والتي ارتبطت بوفاة الطفلة برابطة السببية قد استجمعت كافة اركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت وفقا لاحكام المادة (330/2) من قانون العقوبات وكما انتهى إليه قرار محكمة الجنايات الكبرى، مؤكدة أن العقوبة التي فرضت على المتهمة تقع ضمن حدودها القانونية.