تعرف إلى عقوبة التجسس على هاتف الزوج دون علمه
أكد المحامي عادل سقف الحيط، أن القوانين الأردنية، سواء قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، تجرّم التجسس على هاتف الزوج دون علمه، وتنظر محاكم الصلح في هذا النوع من الدعاوى.
وقال سقف الحيط، إن الحق بالخصوصية مكفول بموجب المادة 7 من الدستور، وتفعيلا لذلك وحماية للخصوصية وسندا لأحكام المادة 348 مكررة من قانون العقوبات، فإن كل من استرق السمع أو البصر حتى نهاية النص يعتبر مجرما قانونا كما ويعد انتهاكا للخصوصية.
وأضاف أنه بحسب المادة 88 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن المدعي العام، وحده هو صاحب الصلاحية بإعطاء الإذن لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد.
وأوضح المحامي، إذا قام أحد الزوجين بوضع برامج تجسس على الجهاز الخلوي للآخر أو عمل تحميل وتنزيل لأي مادة من جهازه الخلوي الخاص به، وتنصت أو استمع أو شاهد مواد مصورة دون إذن، يعتبر انتهاكا للخصوصية، ويعاقب بموجب أحكام القانون.
وقال، إن المادة 20 من قانون الجرائم الالكتروني المعدل لسنة 2023 حفظت هذا الحق بشكل واضح ما لم يكن موضح في القانون السابق قبل التعديل، وبالتالي يدان من يقوم بنشر أي مواد يحرص المعتدى عليه على صونها والحفاظ عليها، وتوصل إليه بشكل غير مشروع ويقوم بنشرها فهي جريمة، وشدد المشرع بالعقوبة على من يقوم بهذا الفعل، وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الجرائم المعدل.
ولفت المحامي سقف الحيط، إلى أن المحتوى (المحادثات) أو الصورة أو الفيديو الذي يمكن لأحد الزوجين ان يحصل عليها من جهاز لآخر، بشكل يخالف القانون تعتبر ثمرة الجريمة، وثمرة الجريمة لا ينهض بها الدليل او الإدانة، موضحا أنه لا يمكن الاستعانة بها في القضايا لإدانة الطرف الآخر (الخيانة) على سبيل المثال، بل بالعكس من يقدمها يثبت قيامه بانتهاك الخصوصية للطرف الآخر ويعاقب وفق القانون.
"أحكام المادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت أن يكون الضبط صحيح شكلا، ومن ذلك أمر تفتيش الجهاز الخلوي رقميا، إذ يجب أن يكون بحضور صاحب الجهاز الخلوي بمعنى أن لا يأخذ الزوج جهاز الخلوي الخاص بزوجته للتفتيش أو العكس، وفي هذه الحالة يكون التفتيش بالمحتوى باطل قانونا، وفق سقف الحيط.
وقال سقف الحيط إن التفتيش للمحتوى (المحادثات والصور والفيديوهات) للجهاز الخلوي، يحتاج لأمر النيابة من المدعي العام لفتحه وتفتيش المحتوى كما هو وارد في المادة 482 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبين أن بحسب نص المادة 348 مكررة من قانون العقوبات فإنه "يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة 200 دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".
بينما تعاقب المادة 20أ من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل " يعاقب بناء على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية او تقنية المعلومات أو نظام المعلومات او موقعا الكترونيا او منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل او صورة او فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره او كتمانه عن العامة بقصد التشهير او الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة".
كما يعاقب ذات النص بالفقرة ب منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 الف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية معلوماتية او نظام المعلومات او موقعا الكترونيا او منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب او تعديل او معالجة على تسجيل او صورة او مشهد او فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهار للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.
ولفت في الإطار ذاته، إلى أن ما يتم تداوله عبر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اطلاع الزوج على صور خاصة لفتيات مقربات من الزوجة او صاحبة الهاتف كالأخوات والصديقات دون حجاب باعتبارها جريمة أوضح سقف الحيط ذلك قائلا "جريمة هتك العرض تقع في حال كان على الهاتف الخلوي الخاص بالزوجة عليه صورعارية لصديقات لها، واطلع الزوج عليها دون إذن، وهذا أمر صعب ان ترسل فتاة لفتاة صور عارية لها".
أما فيما يتعلق بصور الفتيات دون حجاب ومشاهدتها من قبل الزوج فإن هذا لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لكنه عرفا يجب عليه احترام خصوصية الشخوص بالصور خاصة لفتيات.
وأشار سقف الحيط إلى أن الفتاة إذا قامت بإرسال صورة لها، وكانت بالغة أي فوق عمر الـ 18 عاما فما فوق، وأرسلت له صورعارية برضاها لرجل فإن بهذه الحالة الفعل لا يشكل جريمة.
وفسر سقف الحيط ذلك " لو الرجل استطال الى عورتها في صورة أو فيديو دون إذن منها فإن في هذه الحالة يصبح الأمر بحكم جريمة هتك العرض، لأن هتك العرض لا يشترط به التلامس وإنما يتحقق باستطالة نظر المعتدي إلى المعتدى عليها".
أما إذا استطال الرجل الى عورة القاصر حتى لو برضاها فتقوم جريمة هتك العرض كونه لا يعتد برضاها فكأنه حكما هتك العرض بالتلامس مع القاصر وتعتبر جريمة هتك عرض بالرضا او بالإكراه.
وأوضح أن هتك العرض بالإكراه يعاقب بظرف مشدد وهذا في حال اختراق رجل بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي أو الهاتف النقال لشخص واستطال النظر للعورة التي يحرص هذا الشخص على صونها وحفظها.
وختم سقف الحيط قائلا: "إن جناية هتك العرض وليس الاغتصاب تقع عبر الوسائط الإلكترونية، وبالتالي على الشخص أن يكون ملما وواعيا بالثقافة القانونية، وأن يدرك مدى خطورة الأمر، لأن هذا النوع من الجريمة عادة ما يقع من بالغ على بالغ او من بالغ على قاصر، وأيضا من قاصر على بالغ، وبنهاية المطاف فإنه لا يعتد الجهل بالقانون.