لجنتان للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023.
وبموجب المسودة، ستشكل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية برئاسة الوزير وتضم؛ أمين عام الوزارة نائبًا للرئيس، ومدير مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية، و8 أعضاء من أساتذة مؤسسات التعليم العالي يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن للجنة الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
وحددت المسودة كيفية التقدم بطلب معادلة الشهادات غير الأردنية إلى اللجنة، كما سمحت بالاعتراض لمرة واحدة على رفض طلب المعادلة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب أو من يفوضه خطيًا شخصيًا، ويرد على الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
كما ستشكل في الوزارة لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية برئاسة الوزير وعضوية كل من: الأمين العام نائبًا للرئيس، ومدير مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية، و4 أربعة أعضاء من أساتذة مؤسسات التعليم العالي الأردنية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن للجنة الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
ويناط للجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، والتحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف، وإعداد قوائم بالمؤسسات التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتاليا نص النظام رقم () لسنة 2023 نظام االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غيرالأردنية ومعادلة شهاداتها:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:۔
الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير : وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
الشهادة : الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غيرالأردنية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها.
المديرية : مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الأردنية.
لجنة الاعتراف : لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
لجنة المعادلة : لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
قرار المعادلة : القرار الصادر عن لجنة المعادلة بأن الشهادة موضوع المعادلة تكافئ أكاديميًا إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية وأنها نظيرة لها.
المادة 3- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:۔
1- الأمين العام نائبًا للرئيس.
2- مديرالمديرية.
3- ثمانية أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.
ب- يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في لجنة المعادلة إذا تغيب عن حضورثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ج- للوزير إنهاء عضوية أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال فترة العضوية إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.
د- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر لجنة المعادلة يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو نائبه.
المادة 4- تتولى لجنة المعادلة المهام والصلاحيات التالية-:
أ- معادلة الشهادات غير الأردنية وفق المعايير وأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزيرلهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
ب- إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على أن تحدد إجراءات إصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية.
ج- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة.
المادة 5- أ- تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
ب- للجنة المعادلة الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص فيما يعرض عليها وللجنة دعوته لحضور الاجتماعات للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة 6- أ- يقدم طلب معادلة الشهادات غيرالأردنية من صاحب الطلب أو من يفوضه خطيا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على هذا الموقع.
ب- يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة لغايات المعادلة مصدقة حسب الأصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية للبت في طلب المعادلة.
المادة 7- أ- للجنة المعادلة إحالة طلب المعادلة إلى أحد أعضائها أو أكثر لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه إليها.
ب- لرئيس اللجنة أو من يفوضه تكليف صاحب الطلب أو من يفوضه خطيا بتقديم أي شهادات أو وثائق لها علاقة بالمعادلة للتثبت من أي أمر متعلق بها.
المادة 8- أ- إذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلصاحب الطلب أو من يفوضه خطيًا تقديم اعتراض لها (لمرة واحدة فقط) خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب أو من يفوضه خطيًا شخصيًا.
ب- على لجنة المعادلة أن تبت في الاعتراض المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة 9- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى(لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الأمين العام نائبًا للرئيس.
2- مدير المديرية.
3- أربعة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الأستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة ويمثلون حقول المعرفة المختلفة.
ب- يفقد أي من الأعضاء المشار إليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضورثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ج- يكون رئيس القسم المختص في المديرية أمين سر لجنة الاعتراف ويتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفيذها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الاعتراف أو نائبه.
المادة 10- تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية-:
أ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقًا للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية.
ب- التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف.
ج- إعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غيرالأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة -11 أ- تعقد لجنة الاعتراف اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
ب- للجنة الاعتراف الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يعرض عليها ولها دعوته لحضور الاجتماعات للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة 12- تحدد المكافآت التي تصرف لأعضاء وأمين سر كل من لجنتي المعادلة والاعتراف والخبراء بموجب تعليمات يصدرها الوزيرلهذه الغاية.
المادة 13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 14- يلغى (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غيرالأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010) وما طرا عليه من تعديلات على أن تبقى الملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.