الاخبار العاجلة
تمكين تصدر بيانا حول عقود العاملين في المنازل

"تمكين" تصدر بيانا حول عقود العاملين في المنازل

أكد تقييم تحليلي متخصص، حلل بنود العقد الموحد الخاص بالعاملين في المنازل من غير الاردنيين، أهمية تطبيق ما جاء في العقد الموحد على ارض الواقع، مثل فتح حساب بنكي للعاملة، وتزويد العمال بنسخة من عقد العمل بلغة يفهمها، مشددا على اهمية  اصدار قرار لتطبيق المادة الرابعة في قانون الضمان الاجتماعي التي أجازت تطبيق التأمينات على العاملين في المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء حيث لم يصدر هذا القرار حتى اليوم.

وأوصى التقييم، الذي أعدته جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان بالالتزام بما ورد بمذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين الأردن وكل من دولة الفلبين وسيرلانكا وإندونسيا و نيبال وغانا وأوغندا وكينيا وإثيوبيا، واصدار قرار من رئاسة الوزراء بناء على المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي بتطبيق التأمينات على العاملين في المنازل ومن في حكمهم، واصدار تعليمات باعتماد عقد العمل الموحد للعاملين في المنازل، ذلك استنادا لنص المادة 12 من  نظام العاملين في المنازل رقم 90 لسنة 2009 وتعديلاته.

وطالب التقييم باعتماد عقد عمل موحد متوفر بجميع اللغات التي يفهمها العاملين في المنازل دون اقتصاره على اللغة العربية والانجليزية فقط، مع ضرورة احتفاظ مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل  بالاحتفاظ بنسخة عن العقد الموحد الموقع عليه من قبل العاملة وصاحب العمل وتزويد المحاكم به عند الطلب، وإعطاء دورات خاصة للقضاة تتعلق بحقوق العاملين في المنازل المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم وقانون العمل والنظام، إضافة إلى شمول بوليصات التأمين بتغطية تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو تركه العمل تنفيذا لتعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأدنيين لسنة 2021 الصادرة مبقتضى الفقرة (ب) من المادة (17)من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل  رقم (63 )لسنة 2020 التي أصبحت سارية بتاريخ 1/2/2021.

وبين التقييم أن الأردن وقع على ثمان مذكرات تفاهم مع الدول التي يتم استقدام عمال المنازل منها، لكن لا يتم تطبيق هذه المذكرات على أرض الواقع، فمثلا على الرغْم أن جميع الاتفاقيات  نصت على توقيع عقد موحد يبين ظروف العمل اللائق وتزويد العمال بنسخة منه وبلغة يفهمها العامل الا ان ذلك لا يتم الالتزام به.

وجاء في التقييم أن المادة الثالثة من نظام العاملين في المنازل نصت على أن ينظم عقد العمل وفق انموذج تعتمده وزارة العمل، ويكون هذا العقد على أربع نسخ  ومكتوبة بلغتين العربية ولغة يفهمها العامل، على أن يحتفظ كل من صاحب المنزل والعامل والوزارة والمكتب بنسخة منه، وفي هذا الجانب أشار التقييم أن العقد الموحد لا يتوفر بجميع لغات العاملين في المنازل، وإنما يقتصر على اللغة العربية والانجليزية فقط.

وقال التقييم إن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته يُطبق  على جميع العمال على الموجودين على أرض المملكة، ولم يميز المشرع بين العامل الأردني والعامل غير الأردني بالحقوق و الواجبات، وقد نظمت المادة (12) القانون الاجراءات التي يجب أن يتبعها صاحب العمل لدى استخدامه أو استقدامه  لعامل غير أردني، كما نصت الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون  على أن تحدد الأحكام التي يخضع إليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم، وعليه صدر نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم  90 لسنه 2009 وتعديلاته.

وأوضح التقييم أن نظام العاملين في المنازل افتقر لأمور عدة أهمها، عدم وجود نص يطبق أحكام  قانون العمل في حال لم يرد نص بالنظام على أي من الحقوق الواجب ورودها فيه، ولأن الأصل بالأمور الإباحة و أن المطلق يجري على اطلاقه، فإنه من المنطق أن تسري أحكام قانون العمل على أي نزاع لم يُحل بهذا النظام، مُوضحًا ذلك على سبيل المثال لا الحصر بعدم وجود نص يعالج الحماية الاجتماعية للعاملين في المنازل فيما يتعلق بخضوعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي،  وحول حق حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة، وقيمة بدل ساعات العمل الإضافي و بدل الإجازات الأسبوعية والسنوية والعطل الدينية والرسمية التي لم تذكر في النظام.

نتيجة لذلك ووفقًا لتجربة "تمكين" من  خلال متابعة العديد من القضايا العمالية المتعلقة بعاملات  المنازل، تبين أن قرارات المحاكم كانت مختلفة في قضايا المطالبة بحقوق عاملات المنازل،  فمثلا هنالك  قرارات حكمت بقيمة بدل ساعات العمل الإضافي وفقاً لقانون العمل،  و فيما يتعلق باستحقاق العاملة لمكافأة نهاية الخدمة تم تبرير عدم الاستحقاق بأن العاملات في المنازل لا يخضعن لقانون العمل، ما يعني وجود لبس  بهذا الموضوع.

وفي سياق عقد العمل الموحد بين التقييم أن كل من مذكرات التفاهم الموقعة بين الأردن و إثيوبيا وغانا وأوغندا  ونيبال نصت على التزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي لعامل المنزل لديه وإعطاء نسخة من قسيمة الإيداع للعامل إلا أن هذا غير مطبق.

وأشار التقييم أنه لم تصدر تعليمات بموجب نظام العاملين في المنازل يعتمد العقد الموحد المعمول به من وزارة العمل – مديرية العاملين في المنازل.

وخلال عمل تمكين على التقييم تبين وجود 3 نسخ مختلفة من عقد العمل الموحد، وكل واحد منهم يختلف عن الآخر ببعض  الحقوق التي يُوفرها، حيث حصل فريق تمكين على عقدين من موظفين مختلفين في وزارة العمل، كما تم الحصول على عقد ثالث من خلال عاملة منزل.

التقييم الذي شمل النُسخ الثلاثة للعقد الموحد جاء فيه أن اثنين من العقود الموحدة نصت على أن يلتزم جميع أطراف العقد بالتشريعات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص قانون العمل الأردني وما ورد استنادا له في نظام رقم 90 لسنة 2009، ونظام رقم 12 لسنة 2015 و تعليماتهما.

وفي هذا الجانب ورد في القييم أن وزارة العمل  لا تحتفظ بنسخة عن عقد العمل وتكتفي عند طلب العقد من قبل المحاكم بإرسال صورة مستخرجة الكترونية عن شاشة تحتوي على أطراف العقد وتاريخ تصريح العمل وانتهاءه، وبعض من معلومات العامل مثل اسمه و رقم اثباته الشخصي و رقم جواز السفر.

وفيما يتعلق بالقرارات القضائية قال التقييم أن القضاء انقسم إلى ثلاثة أقسام،  القسم الأول لا يطبق قانون العمل ويعتبر أن العاملين في المنازل مستثنين من القانون، وقسم آخر يطبق النظام وبعض أحكام القانون فقط،  أما  القسم الثالث يطبق النظام والقانون.

وأشار التقييم أن هنالك بنودًا في عقد العمل لا تطبق من قبل وزارة العمل أو المحاكم مثل حث العاملين في المنازل على حق الحصول على بدل أجر يعادل 15 يوم عند انتهاء عقد العمل الذي مدته سنتين.

فيما نص العقد الموحد  على أن دفع الأجور لجهة غير العامل لا يعتبر ابراء ذمة لصاحب العمل من الأجور إلا إذا حصل على موافقة العامل من خلال كتاب خطي تسمح له بدفع الأجر إلى جهة أخرى، هذا يخالف ما يتم الاعتماد عليه بالمحاكم أنه بمجرد أن يبرز صاحب العمل تحويلات بنكية إلى دولة العامل يتم احتساب هذه الأجور ونقصانها من قيمة المطالبة، إلى جانب ذلك وبموجب العقد الموحد لعاملات المنازل يقع عبء إثبات استلام الأجور على صاحب العمل، الذي يلزمه بأن يحتفظ بما يثبت أنها قد استلمت أجورها، وتقتصر البيّنات الخطية التي يتم اللجوء إليها أغلب الأحيان على عقد العمل الموحد الموقع في مديرية العاملين بالمنازل، وصورة عن تصريح العمل ومشروحات من الإقامة والحدود تفيد بعدم تجديد إقامتها أو عدم دفع غرامات تجاوز هذه الإقامة.

وأكد التقييم أنه في كثير من الحالات لا يتم تزويد العاملين في المنازل بنسخة عن عقد العمل ويقتصر وجوده مع صاحب العمل ومكتب الاستقدام.

وأشار التقييم إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن وغانا  التي نصت على ضمان خضوع  العاملين في المنازل  لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إلا أن هذا غير مطبق فعلياً بل تجه القضاء  في الأردن لعدم استحقاق العاملين بالمنازل إلى مكافأة نهاية الخدمة، موضحًا أن قانون الضمان الاجتماعي في مادته الرابعة نص على أنه يجوز تطبيق التأمينات على العاملين في المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون ولم تصدر أي قرارات أو أنظمة حتى إصدار التقييم.

أما فيما يتعلق بالتغطية التأمينية  فإنها تشمل رفض العامل أو تركه للعمل، كما تشمل تأمين الخسائر المالية الناتجة عنهما، إلا أن بوليصات التأمين لم تشمل تغطية تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو تركه العمل.

يجدر الإشارة أن الأردن أول بلد استخدم نموذج عقد العمل الموحد لعاملات المنازل في العام 2003، وفي العام 2008 ضمّ عاملات المنازل إلى قانون العمل، وفي العام 2009 أصدر نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.

 


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).