النواب يقر مشروع قانون الضمان.. إليك أبرز التعديلات

النواب يقر مشروع قانون الضمان.. إليك أبرز التعديلات

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023.

وقررت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، بعد عقد 5 اجتماعات لها شملت جميع الأطراف ذات العلاقة، بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، مع تعديل بعض الإجراءات عليه.

أبرز التعديلات

وشملت أبرز التعديلات الجديد تعديل المادة (2) بإلغاء المعنى المخصص لرئيس المجلس، حيث كان وزير العمل، وسوف يعدل إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وإلغاء الفقرة (د) من المادة (4) حول استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرين عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملاً، والمسجلة بالمملكة، وذلك لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة، على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1% من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع.

وتعديل البند الأول من المادة (9) التي تنص على أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير الذي يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

والموافقة على إضافة البند (د) من ذات المادة التي تنص على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه من غير المنصوص عليهم في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، نائباً لرئيس المجلس يمارس مهامه عند غيابه.

وشملت التعديلات أيضا تعديل المادة (44) بخصوص تأمين الأمومة، لتصبح الفقرة (أ) مشمولة بأحكام التأمين خلال الأشهر الستّة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، أو أن يكون للمشتركة ثمانية اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها في الإجازة.

كما جرى تعديل مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في المادة (59) لتصبح كالتالي:

الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 11% من أجور المؤمن عليهم بعد أن كانت 9% وترتفع لتصل كحد أقصى 11%.

الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة 6.5% من أجور المؤمن عليهم، بعد أن كانت 5.5% وتزداد سنويا بنسبة 0.25% لتصل كأحد أقصى 6.5%.

الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة 17.5% من الأجر الخاضع للاقتطاع، بعد أن كانت بنسبة 14.5% وترتفع سنوياً لتصبح كأحد أقصى 17.5%.

كما تم تعديل المادة (72) من خلال ربط الاشتراكات بمعدل النمو، مما يعني تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكربيين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، من خلال إلغاء البندين (1) و(2) من الفقرة (أ)، والاستعاضة عنهم بالنصين التاليين:

 

الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 2% من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.
الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من أجور المؤمن عليهم العسكريين، وفقاً للنسب: 17% في حال كانت نسبة النمو أقل من 5%، ونسبة 21.5% في حال كانت تساوي 5%،  و نسبة 26% في حال كانت أكثر.

تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).