"التشريع والرأي".. ينشر نظام محمية العقبة البحرية لسنة 2022

{title}
أخبار الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي، عبر حسابه الإلكتروني مسودة نظام محمية العقبة البحرية لسنة 2022.

وكان مجلس الوزراء، قد أقر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام محميَّة العقبة البحريَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إنشاء وإعلان محميَّة العقبة البحريَّة كبديل عن متنزَّه العقبة البحري، ولوضع تشريع ينظِّم عمل وإدارة المحميَّة، وتحديد حدودها ومأسسة إجراءاتها التَّنفيذيَّة.

 

وتاليا نص مسودة النظام:

 

 

 

نظام محمية العقبة البحرية صادر بموجب المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (32) لسنة 2000

 

 

 

 

 

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام محمية العقبة البحرية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

 

 

التعريفات

 

 

 

القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 

 

 

المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 

 

 

السلطة: سلطة المنطقة.

 

 

 

المجلس: مجلس مفوضي السلطة.

 

 

 

الرئيس: رئيس المجلس

 

 

 

الوزارة: وزارة البيئة.

 

 

 

الوزير: وزير البيئة.

 

 

 

المفوض: المفوض المعني في السلطة.

 

 

 

المحمية: محمية العقبة البحرية المدرجة ضمن الشبكة الوطنية للمناطق المحمية.

 

 

 

إدارة المحمية: الجهة المخولة في السلطة بإدارة المحمية.

 

 

 

اللجنة: اللجنة الإستشارية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

 

 

 

الشبكة الوطنية للمناطق المحمية: المحمية الطبيعية أو المناطق المحمية الأخرى المحددة بمقتضى أحكام نظام حماية البيئة النافذ المفعول.

 

 

 

المحمية الطبيعية: المناطق المحددة وفق أحكام قانون حماية البيئة والمخصصة لحماية أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المهددة بالانقراض والتي يحظر صيدها أو حيازتها خارج حدود هذه المناطق أو لحماية أنواع معينة من الصخور والتربة التي يحظر إزالتها أو حيازتها خارج حدود تلك المناطق.

 

 

 

النظام البيئي: مجمع حيوي لمجموعة الكائنات الحية النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئته غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة بيئية.

 

 

 

خدمات النظم البيئية: هي السلع والخدمات التي تقدمها النظم البيئية وتتضمن الخدمات التزويدية والداعمة والثقافية والتنظيمية.

 

 

 

الموائل: المكان أو نوع الموقع الذي يتواجد فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي.

 

 

 

التنوع الحيوي: هو التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواء كانت من النظم البرية أو البحرية أو المائية بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبين هذه الأنواع.

 

 

 

الاستخدام المستدام: إستخدام عناصر التنوع الحيوي والموارد الطبيعية بما يضمن قدرتها على التجدد والبقاء على المدى البعيد.

 

 

 

النمو الأخضر والأزرق: نهج استراتيجي يضمن استخدام الموارد الطبيعية والمائية والبحرية بطريقة مستدامة تضمن تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الفوائد الاجتماعية والبيئية.

 

 

 

السياحة المستدامة: هي السياحة التي تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية وتقوم بتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة.

 

 

 

المنطقة العازلة: هي المنطقة الآمنة التي يتم تخطيطها تنظيمياً وإدارياً حول الحدود الخارجية للمحمية بهدف حماية المحمية من التأثيرات السلبية للأنشطة التي تقام في تلك المنطقة.

 

 

 

الأنواع الغريبة الغازية: هي الأنواع التي يتم إدخالها للبيئة بشكل مقصود أو غير مقصود بفعل العوامل الطبيعية أو الأنشطة البشرية وتتسبب بأضرار بيئية تهدد بقاء الأنواع الأصيلة وتؤثر سلباً على المنشآت والمجتمعات المحلية.

 

 

 

الأهداف

 

 

 

المادة 3- يهدف هذا النظام إلى ما يلي:

 

 

 

1-    مأسسة واستدامة إدارة المحمية واجراءاتها التنفيذية وفق نهج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

 

 

 

2-    حماية البيئة البحرية والبرية والنظم البيئية واستدامة عناصرها الطبيعية والتاريخية الثقافية وتعزيز قدرتها على مواجهة تأثيرات التغير المناخي.

 

 

 

3-    تعزيز برامج التنمية المستدامة بما يضمن النمو الأخضر والأزرق لعناصر البيئة.

 

 

 

الحدود الجغرافية للمحمية

 

 

 

المادة4- أ- تمتد حدود المحمية من الحد الجنوبي لميناء الركاب شمالاً وصولاً للحد الجنوبي لنادي الغوص الملكي جنوباً، ولمسافة (50) متراً في الجانب البري شرقاً، و(350) متراً في الجانب البحري غرباً، ولقاع البحر عمودياً في الجانب البحري وبحسب الخارطة والأحداثيات الجغرافية المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام.

 

 

 

ب- تمتد المنطقة العازلة للمحمية لمسافة (50) متراً إلى الشرق من الحدود الشرقية (البرية) للمحمية بما لا يتعارض مع الملكيات الخاصة، ولمسافة (100) متر إلى الغرب من الحدود الغربية (البحرية) للمحمية، وحسب الخارطة والإحداثيات المبينة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.

 

 

 

اللجنة الإستشارية للمحمية

 

 

 

المادة 5- أ- تشكل في السلطة لجنة إستشارية تسمى (اللجنة الإستشارية لمحمية العقبة البحرية) برئاسة المفوض وعضوية كل من:

 

 

 

1.    مدير المحمية/ نائباً للرئيس.

 

 

 

2.    ممثل وزارة البيئة يسميه الوزير.

 

 

 

3.    ممثل الجهة المؤهلة المخولة بإدارة المحمية إن وجدت.

 

 

 

4.    ممثلاً عن القطاعات أدناه يسميهم المجلس:

 

 

 

•    القطاع الأكاديمي العامل في العقبة.

 

 

 

•    مؤسسات المجتمع المدني العاملة في العقبة من ذوي العلاقة بالبيئة والبيئة البحرية بشكل خاص.

 

 

 

•    المشاريع السياحية المجاورة للمحمية.

 

 

 

ب‌.    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 

 

 

ج‌.    تتولى اللجنة القيام بما يلي:

 

 

 

1.    المشاركة في مراجعة الخطة الإدارية وتطويرها بالتعاون مع إدارة المحمية.

 

 

 

2.    المشاركة بمراجعة مسودات التعليمات التي سيتم إصدارها بموجب هذا النظام.

 

 

 

3.    مراجعة أحكام المنطقة العازلة مرة كل خمس سنوات.

 

 

 

4.    المشاركة في جهود جلب التمويل والترويج للمحمية.

 

 

 

د. يمثل أعضاء اللجنة مؤسساتهم في عضوية اللجنة لمدة عامين من تاريخ تشكيلها، وفي حال تغيير أو استبدال ممثل المؤسسة لأي سبب فعليها تسمية البديل المناسب.

 

 

 

هـ. لرئيس اللجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.

 

 

 

و‌.    يتولى رئيس اللجنة رفع قراراتها وتوصياتها للمجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

 

 

 

إدارة المحمية

 

 

 

المادة 6- أ. تعتبر إدارة المحمية هي جهة الاختصاص المخولة بإدارة المحمية حسب أحكام هذا النظام.

 

 

 

ب. للمجلس بناء على توصية اللجنة وبالتنسيق مع الوزارة، الاتفاق مع جهات مؤهلة لإدارة و/ أو تطوير المحمية بمقتضى عقود تبرم لهذه الغاية.

 

 

 

ج. يحظر التصرف في الأراضي الواقعة ضمن حدود المحمية أو تخصيصها أو رهنها أو هبتها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

 

 

 

د. يجب أن لا تزيد عقود إدارة أو تطوير المحمية عن خمس سنوات وتجدد بموافقة المجلس.

 

 

 

الخطة الإدارية للمحمية

 

 

 

المادة 7- أ. تعتبر الخطة الإدارية للمحمية هي وثيقة التشغيل والمرجعية الرئيسية لإدارة المحمية.

 

 

 

ب‌.    تُعد الخطة الإدارية للمحمية من قبل إدارة المحمية ويتم رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإرسالها إلى الوزارة لاعتمادها والمصادقة عليها.

 

 

 

ج‌.    تقوم السلطة بالإعلان عن خطة إدارة المحمية ونشرها بالطرق التي تراها مناسبة، وتعمل إدارة المحمية على تنفيذها وإتاحتها لجميع أصحاب العلاقة.

 

 

 

د‌.    يتم تطوير المحمية بما يتوافق مع الخطة الإدارية للمحمية وبحسب الإطار الزمني المحدد بموجبها.

 

 

 

هـ. يتم مراجعة وتقييم الخطة الإدارية للمحمية سنوياً وإعداد تقارير تقييم فعالية الإدارة والإنجازات ورفعها للوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التقييم.

 

 

 

و. يجب أن تتضمن الخطة الإدارية للمحمية العناصر التالية على سبيل المثال وليس الحصر:

 

 

 

•    وصف المحمية وخصائصها الحيوية والفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية.

 

 

 

•    تقييم مكونات المحمية.

 

 

 

•    خطة العمل والمؤشرات والإطار الزمني لخمس سنوات على الأقل تتضمن الأهداف العامة والأهداف العملية والمخرجات والنشاطات.

 

 

 

•    خطة تقسيم المناطق بما في ذلك الخرائط التوضيحية وتفاصيل النشاطات المسموحة والممنوعة في كل منطقة.

 

 

 

•    الموازنة المقترحة للمحمية.

 

 

 

•    برامج المراقبة والتقييم.

 

 

 

•    المحاور المتوقعة للتعاون الإقليمي والدولي.

 

 

 

•    أي خطط مرافقة ذات علاقة بالخطة الإدارية.

 

 

 

أحكام المنطقة العازلة

 

 

 

المادة8- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يسمح بإقامة الأنشطة والمشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة العازلة بما لا يتعارض مع أهداف هذا النظام، وأن يراعى ما يلي:-

 

 

 

•    توافق عناصر المشروع في مراحله المختلفة مع نظام المحمية والخطة الإدارية.

 

 

 

•    إنسجام عناصر المشروع أو الأنشطة مع أسس ومعايير النمو الأخضر والأزرق والتنمية المستدامة.

 

 

 

•    الإستخدام المستدام وعدم الإضرار بعناصر البيئة والأنظمة البيئية والتنوع الحيوي وموائل الكائنات العضوية.

 

 

 

•    تنفيذ دراسة تقييم أثر بيئي شامل لهذه المشاريع والأنشطة.

 

 

 

•    إعطاء الأولوية للمشاريع المتعلقة بالسياحة المستدامة.

 

 

 

آليات تمويل المحمية

 

 

 

المادة 9- أ- ينشأ في السلطة صندوق للمحمية، تتكون موارده المالية مما يلي:-

 

 

 

1.    المخصصات المرصودة للصندوق من موازنة السلطة.

 

 

 

2.    المبالغ المتأتية من تطبيق أحكام هذا النظام  والتعويضات المترتبة على مخالفة أحكامه.

 

 

 

3.    المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

 

 

 

4.    المبالغ المتأتية من تنفيذ المشاريع والمبادرات والأبحاث العلمية في المحمية.

 

 

 

5.    المبالغ المترتبة على الاستفادة من مرافق المحمية بشتى أنواعها والخدمات المقدمة فيها.

 

 

 

6.    الصناديق البيئية التمويلية الوطنية والدولية وبرامج المسؤولية المجتمعية.

 

 

 

ب‌.    يصدر المجلس التعليمات اللازمة لعمل الصندوق على أن تتضمن كافة الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل الصندوق بما فيها إدارته وآليات تحصيل موارده المالية وطرق الانفاق.

 

 

 

ج‌.    يكون للصندوق حساب خاص مستقل في أحد البنوك تختاره السلطة لهذه الغاية ويتم إيداع الأموال فيه.

 

 

 

د‌.    يتم الإنفاق من أموال الصندوق لتحقيق غايات وأهداف المحمية ودعم تنفيذ نشاطاتها وبرامجها بما يضمن حماية الأنظمة البيئية وخدماتها والتنوع الحيوي.

 

 

 

المحظورات

 

 

 

المادة10- أ- يحظر في المحمية كل مما يلي:-

 

 

 

1.    شق الطرق أو تنفيذ مشاريع زراعية أو استزراع أسماك أو مشاريع صناعية أو سكنية أو إقامة المباني أو المنشآت.

 

 

 

2.    صيد الكائنات البرية أو البحرية أو نقلها أو قتلها أو إيذاؤها أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال.

 

 

 

3.    جمع أو قطف أو نقل أي كائنات أو مواد رسوبية أو عضوية مثل الصدف أو الشعاب المرجانية أو الصخور أو التربة أو أخذها لأي غرض من الأغراض إلا بتصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية.

 

 

 

4.    الإضرار بالمنشآت والمعدات والتجهيزات ومرافق الخدمات البرية أو البحرية.

 

 

 

5.    إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو المناطق التي تعتبر موئلاً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها أو هجرتها.

 

 

 

6.    تدمير الأحافير أو جمعها دون الحصول على موافقة السلطة، ويجب حفظ عينات الأحافير في متاحف أو مواقع مؤهلة لحفظها.

 

 

 

7.    إجراء البحوث العلمية وجمع الأنواع المهددة بالانقراض أو النادرة أو المتوطنة وأجزائها إلا بتصريح مسبق يصدره الرئيس.

 

 

 

8.    إدخال الحيوانات المستأنسة مثل الكلاب والخيل والمواشي وغيرها.

 

 

 

9.    إدخال أنواع غريبة غازية أو أنواع مدخلة حيوانية كانت أم نباتية.

 

 

 

10.    تلويث التربة أو المياه أو الهواء بأي شكل من الأشكال.

 

 

 

11.    إلقاء القمامة والمخلفات بشتى أنواعها.

 

 

 

12.    دخول وقيادة المركبات إلا بتصريح من إدارة المحمية.

 

 

 

13.    التخييم إلا في الأماكن المخصصة وبموجب تصريح من إدارة المحمية.

 

 

 

14.    تصوير وإنتاج الأفلام لأغراض تجارية أو إعلانية أو لصالح محطات تلفزيونية أو غيرها إلا بتصريح مسبق من إدارة المحمية.

 

 

 

15.    أي نشاط آخر يتعارض مع أهداف المحمية.

 

 

 

ب‌.    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجب عرض أي مشروع سيتم تنفيذه ضمن حدود المحمية أو في المنطقة العازلة وأي نشاط يتم ضمن حدود المحمية على إدارة المحمية لرفع توصياتها للمجلس بشأنه.

 

 

 

برامج إعادة التأهيل

 

 

 

المادة 11- أ. يجوز في المحمية تنفيذ برامج إعادة تأهيل و/أو إكثار الأنواع البحرية والبرية المنقرضة أو المهددة بالانقراض أو ذات القيمة البيئية مثل استزراع المرجان والهياكل المرجانية الاصطناعية بموجب قرار من المجلس بناء على توصية من إدارة المحمية.

 

 

 

ب. على الجهة المتقدمة لأي برنامج إعادة التأهيل و/أو الإكثار تقديم ملف متكامل لإدارة المحمية يتضمن تقييم أثر البرنامج على عناصر البيئة والأنظمة البيئية والتنوع الحيوي لدراسته ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.

 

 

 

ج‌.    تتحمل الجهة الراغبة بتنفيذ برنامج إعادة التأهيل و/أو الإكثار النفقات والتكاليف المترتبة على تنفيذ دراسة تقييم أثر البرنامج.

 

 

 

ضبط المخالفات

 

المادة12- أ-يتولى كل من يحمل صفة الضابطة العدلية مسؤولية ضبط المخالفات والتعديات كل حسب اختصاصه وصلاحياته وفق أحكام التشريعات النافذة.

 

 

 

ب. يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر بأي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.

 

 

 

أحكام عامة

 

 

 

المادة13- أ. يلغى العمل بنظام متنزه العقبة البحري رقم (22) لسنة2001 حال نفاذ أحكام هذا النظام.

 

 

 

ب. يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب نظام متنزه العقبة البحري الى حين صدور تعليمات تلغيها وذلك خلال سنتين من تاريخ سريان هذا النظام.

 

 

 

ج. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير