مصر ترفض منح الجنسية لمواطنين فلسطينيين
رفضت الحكومة المصرية منح الجنسية لفلسطينيين اثنين ممن تقدموا بطلب الحصول على الجنسية المصرية اكتسابا من عائلاتهم.
ووفقا للجريدة الرسمية في مصر فقد رفض طلب الفلسطيني حسین عزمي محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
كما تم رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.
من جانبه أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، أن منح الجنسية في مصر يتم عن طريق الأب فقط، حيث يتطلب أن يكون الأب مصري بنسبة 100% وهو ما يعرف بحق الدم الذي يحق للفرد سواء كان ذكرا أو أنثى في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمى إليها والده (شرط أن تكون جنسية والده غير مكتسبة وتكون الجنسية بأصل الدم) بمجرد ميلاده وذلك أيا كان مكان أو محل الميلاد.
وأوضح أن ذلك بعكس الدول "القليلة العدد" التي تمنح الجنسية لأي طفل يولد على أراضيها بدون شرط أن يكون أحد والديه من حاملي جنسية تلك الدولة.
وأشار إلى أنه مراعاة لظروف الأم المصرية المتزوجة من شخص أجنبي، فقدت اتخذت الدولة قرارا في السابق بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية وأب أجنبي خلال فترة الدراسة فقط من أجل التخفيف على الأعباء المالية على الأم "خلال سنوات الدراسة فقط للأبناء"، ولكن بعد انتهاء فترة الدراسة يتم سحب الجنسية منهم مرة أخرى منهم.
وأشار إلى أن رفض الحكومة المصرية رفض طلب الفلسطيني حسین عزمي محمد فروانة مواليد فلسطين في 1989/8/2 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المكتسبة الجنسية المصرية، لأنه تجاوز سن الدراسة، أما رفض طلب الفلسطيني يوسف عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1989/8/11 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالده المكتسب الجنسية المصرية، لأن والده من مكتسبي الجنسية وليس من أصل الدم.
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.
وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.