الجامعة الأردنية تعدل المادة المتعلقة بتعليمات موظفي الفئة الرابعة
قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم تعديل المادة المتعلقة بشأن موظفي الفئة الرابعة في التعليمات التنفيذية لنظام الموظفين لتصبح على النحو التالي:
يجوز تعيين الموظف بعقد في وظيفة مصنفة ودائمة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية المدير المعني وفق الشروط التالية:
ثالثا: ألا يقل تقديره في التقرير السنوي في السنتين الأخيرتين من خدمته بعقد في الجامعة عن جيد جدا في وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة.
رابعا: ألا يقل تقديره في التقرير السنوي في الثلاث سنوات الأخيرة من خدمته بعقد في الجامعة عن تقدير جيد وتقديرين جيد جدا في وظائف الفئة الرابعة.
خامسا: أن لا يكون قد أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين في آخر سنتين باستثناء عقوبة التنبيه، وفي حال إيقاع العقوبة عليه يؤجل النظر في تصنيفه لمدة ستة شهور أخرى.
سادسا: أن تتوافر له درجة شاغرة في جدول تشكيلات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
سابعا: يراعى تطبيق نص المادة 17 من نظام الموظفين رقم 52 لسنة 2003 عند تصنيف موظفي الفئة الرابعة.