الإفتاء تعلن حكم المطالبة بالنصيب من الورثة

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، فتوى تتعلق بحكم مطالبة الوارث بنصيبه من التركة، وتاليا نص الفتوى:

السؤال: ما حكم مطالبتي بنصيبي من التركة، وما حكم رفض بعض الورثة مبدأ تقسيم التركة، حيث إنني بحاجة ماسة لنصيبي من التركة، وهل مطالبتي بتقسيم التركة يعد عقوقاً لوالدتي؟

 

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
ما يملكه الإنسان يصبح بعد وفاته تركة لجميع الورثة سواء كان مالاً أو ذهباً أو عقاراً، أو أرضاً ونحوه، والورثة بالخيار إما أن يقسموا المال أو يبقوه على هيئته إن كان عقاراً وهم شركاء فيه، يقسم وارده بينهم كل بحسب نصيبه في الشرع، ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن تقسيم التركة في حال مطالبة أحدهم بنصيبه، ويجوز لهم تقسيم التركة أو جزءاً منها إما بالتراضي أو برفع الأمر إلى القضاء.
ومطالبة الولد بنصيبه من التركة خلافاً لرغبة والدته لا يعد عقوقاً لها، خاصة إن كان بحاجة لنصيبه من التركة، وعلى الأم أن تسهل عملية تقسيم التركة، وحصول كل وارث على حقه منها، ولها بعد ذلك مطالبتهم بالنفقة عليها إن لم تكن تملك مالاً يكفي لحاجاتها الأساسية.
وعليه؛ فمطالبة الولد بنصيبه من التركة جائز شرعاً، ولا يجوز لأي وارث منعه من حقه، وننصح جميع الأطراف باللجوء للتفاهم والحوار حول هذا الأمر، فإن تعذر ذلك، فللولد رفع الأمر إلى القضاء. والله تعالى أعلم.