الإفتاء توضح أحكام الاشتراك في الأضحية

{title}
أخبار الأردن -

أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.

وأكدت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني أن الأضحية إذا كانت شاةً، فإنها تجزئ عن شخص واحد فقط وعن أهل بيته الذين يعولهم. أما إذا كانت الأضحية من البقر أو الإبل، فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص.

واستدلت الدائرة بما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".

وأوضحت الدائرة أن الشاة الواحدة تجزئ عن شخص واحد، وإذا ذبحها عنه وعن أهله، أو أشرك غيره في ثوابها، فإنه يجوز. وبالتالي، لا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية. وأشارت إلى أن من يرغب في المساعدة يمكنه المساهمة بجزء من المال كهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، مؤكدة أن للهبة ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير