توضيح من "الداخلية والعمل" بشأن العمالة المخالفة

{title}
أخبار الأردن -

أكدت وزارتا الداخلية والعمل على خطورة تشغيل ‏العمالة ‏غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول ‏بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.

وبينت الوزارتان أن قانون العمل النافذ ‏نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏ (الشخص الذي يعمل على ‏تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ‏ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها (800) دينار عن كل ‏عامل ‏مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير ‏العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على ‏المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينارا عن كل شهر.

تأسيساً على ما تقدم ونظراً لصدور قانون العفو العام رقم (5) ‏لسنة 2024 الذي أعفي بموجبه المخالفون من دفع غرامات تجاوز ‏الإقامة وغرامات تصاريح العمل، فإن وزارتي الداخلية والعمل ‏تؤكدان على ضرورة قيام المخالفين من الاجانب بما في ذلك العمالة ‏الوافدة بضرورة تصويب أوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل ‏وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون ‏الأجانب المعمول بهما.

وبعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد، مع الإشارة هنا إلى ‏أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية ‏مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ ‏الاجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين ‏يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها ‏آنفا.‏

تجدر الإشارة إلى أن ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي ‏بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة ‏المخالفة غير الحاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة ‏قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية الأمر الذي يشكل خطورة ‏على المتعاملين معها.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير