تحليل للإعفاء من الغرامات في قانون العفو العام
معهد القانون والمجتمع مؤسسة مجتمع مدني مستقلة تسعى لتعزيز قيم ومفاهيم العدالة وسيادة القانون وحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفضاء المدني ودراسة وفهم العلاقة بين القانون والمجتمع وتتمثل مهمته في تعزيز الوعي بأهمية القوانين وتأثيرها على الحياة اليومية وتمكين الافراد والمجتمعات من المشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة والمساهمة في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وفي اطار قيام معهد القانون والمجتمع لتحقيق غاياته واهدافه في تعزيز قيم العدالة وسيادة القانون ونشر الوعي القانوني في المجتمع ، ومن باب ايمانه بالآثار الايجابية للوعي القانوني وضرورته في تعزيز قيم المواطنة بما ينعكس ايجابا على ممارسة الحقوق والحريات العامة وتعزيز الامن والاستقرار المجتمعي يقوم معهد القانون والمجتمع بنشر هذه الرسالة التوضيحية حول بعض النقاط في قانون العفوالعام وتحديدا فيما يتعلق بالإعفاء من الغرامات المفروضة على الافراد والشخصيات الاعتبارية على حد سواء. التي من شأنها ان تؤدي الى انعدام اليقين القانوني والذي يعتبر احد اهم مبادئه واركانه الاساسية ان تكون النصوص القانونية واضحة بالقدر الذي لا يحتمل اكثر من تفسير يخرجها عن مضمونها بما يخل بالعدالة التي تشكل العمود الفقري في دولة المؤسسات والقانون التي تسعى الى تحقيق المصلحة العامة والعدالة والمساواة بين الافراد عند تطبيق القواعد القانونية على علاقاتهم وتصرفاتهم وممارساتهم اليومية.
صدر قانون العفو العام الاخير رقم (5) لعام 2024 في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5919) تاريخ (2/4/2024) والذي اكدت مادته الاولى على التطبيق الفوري لا حكام هذا القانون وعلى ضوء صدور هذا القانون الذي أحدث جدل في الشارع الأردني وامتلاء الفضاء العام بنقاشات كان بعضها ذو طابع قانوني والاخر ذو طابع اجتماعي من حيث ما شمله هذا القانون من عدمه والجرائم التي استثنيت او التي لم تستثنى من تطبيق احكامه والتي كان من ابرزها القضايا الخاصة بموضوع الغرامات , فهل يشمل هذا القانون جميع الغرامات المتحققة على الافراد والشخصيات الاعتبارية على غرار مخالفات قانون السير؟ وحيث قامت بعض الجهات التي ارتأت ضرورة توضيح بعض السياقات فيما يتعلق بالغرامات واصدرت تصريحات في وسائل الاعلام بما يخص بعض الغرامات كالغرامة المفروضة على تجاوز الإقامة بالنسبة للأجانب ولم تقدم هذه الجهات من خلال تصريحاتها أي تبير أو سند قانوني يوضح ويشرح للمواطنين سبب عدم شمول هذه الغرامات بقانون العفو العام وانطلاقاً من دورنا في معهد القانون والمجتمع كفاعلين في المجال القانوني والحقوقي وايماننا الراسخ بضرورة ايصال الرسائل القانونية ارتأينا اصدار هذه الرسالة لإزالة اي لبس او غموض اجتماعي قانوني حول التساؤلات التي اثيرت حول تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالغرامات.
اولا: وبالرجوع الى نصوص قانون العفو العام (5) لعام (2024) ورد في نص المادة (2) من القانون:
"1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أوفي أي إجراءات جزائية."
وباستقراء النص من قبل أي شخص غير مختص في المجالات القانونية يتبادر لذهنه أن أي غرامه مفروضة بموجب احكام القوانين سيتم الغائها استناداً لصدور قانون العفوالعام ولكن الامر بحاجة الى نظره مختصة لتوضيح اللبس الذي أحاط بقانون العفو العام وتوضيحه فيما يتعلق بالغرامات.
ثانيا: ان الغرامات التي يتم فرضها بموجب احكام القانون- اي قانون- تختلف بأنواعها وقد ميز بينها الفقه القانوني الذي حصر أنواع الغرامات التي يتم فرضها بأربعة أنواع على النحو الاتي:
1- الغرامة الجزائية: وهي التي نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فأيضا لا غرامة بدون نص، وهي تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفوالعام، والتقادم، اووقف التنفيذ وغيرها ، كما انه لا يجوز تطبيقها على غير الفاعل(المسؤول) عن ارتكابها ولا تنتقل الى ذمة الورثة ، بالإضافة الى تطبيق الغرامة الاشد في حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل.
2- الغرامة الضريبة: وهي التي نص عليها في قانون الضريبة وقانون الجمارك، ومثالها: - ما نصت عليه المادة 206 من قانون الجمارك/ عقوبات التهريب والتي نصت على :
يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:
أ.1. بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على 10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا
تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.
2.تستثنى من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أوالعدد أوالوزن أوالقياس أوالمنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.
ب. غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحوالتالي:
- من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
- من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة اوالمحصورة.
- من مثلي الرسوم الى اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة اومحصورة على ان لا تقل عن نصف قيمتها وعلى ان لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة.
- من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أوضرائب ولا تكون ممنوعة أومحصورة.
ج. مصادرة البضائع موضوع التهريب اوالحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها اونجاتها من الحجز.
د .1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب اوبغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد اعدت اواستؤجرت لهذا الغرض اوالحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أونجاتها من الحجز.
2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أوكان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.
ومن خلال القراءة والتمحيص في نص المادة 206 من قانون الجمارك تثار مسألة هامة , هل الغرامة هنا عقوبة جنائية أم مدنية؟ أم غرامة ذات طبيعة خاصة؟ حيث ذهب القضاء الفرنسي إلى أن هذا النوع من الغرامة له طبيعة خاصة مختلطة وتتمتع بخصائص العقوبة المدنية والجنائية، حيث ينطق بها القاضي، ويتم الإجبار على تنفيذها، وتخضع لمبدأ الشرعية، باعتبارها تعويض مدني لا تخضع كقاعدة عامة لنظام وقف التنفيذ.
ثالثا: الغرامة المدنية: وهي التي تصدر وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون اصول المحاكمات المدنية، وقوانين خاصة اخرى، وغالباً ما يصدر بها الحكم بها في حالة عدم تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية في موعدها ومثال ذلك التأخير في اصدار شهادة الولادة للطفل اوتثبيت عقد الزواج خلال فترة محددة، أوعدم اصدار اذن إقامة ضمن المدة المحددة أوعدم توكيل مستشار قانوني لشركة ملزمة بتوكيل مستشار قانوني.
رابعا : الغرامة التأديبية: وهي التي يتم فرضها نتيجة عدم قيام عامل اوصاحب مهنة على بعض الأخطاء المرتكبة نتيجة قيامة بعملة أوأي مهنة معينة منظمة مثل المحاماة، الطب، الهندسة.
وبالتالي فإن الغرامات التي تم شمولها بموجب احكام قانون العقوبات هي الغرامات التي تم تعريفها في المادة (22) من قانون العقوبات التي ورد فيها.
الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1. إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أوكسورهما يومًا واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.
3. يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة، كل اداء جزئي قبل الحبس اوفي اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
ومفاد ما ورد أعلاه من تمييز لأنواع الغرامات وتحديد النوع المقصود شموله بموجب احكام قانون العفوالعام ولتحديد نوع الغرامة هل هي مشمولة ام لا فيجب ان يتوافر بها عنصر أساسي ورئيسي وهوان تكون الغرامة بمثابة عقوبة على فعل مجرم بموجب احكام القانون. وبالتالي ان أي غرامة مفروضة بموجب احكام القانون نتيجة القيام بفعل أوالامتناع عن فعل بحيث لا يعتبر هذ الفعل جريمة بموجب احكام القانون لا تكون مشمولة بأحكام قانون العفوالعام ومثال على ذلك:
• ورد في قانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب وتعديلاته) في نص المادة (34/أ) " كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة اوتجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له، اولم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة واربعون دينارا عن كل شهر من أشهر التجاوز اوالجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء."
وعليه فان النص أعلاه لم يجرم عدم الحصول على إقامة مؤقته اوتجاوز مدة الإقامة ولم يعتبر عدم القيام بالحصول على اقامة اوتجاوز الاقامة جريمة بأي شكل وحدد القانون فقط انه يستحق على الأجنبي مبلغ دينار ونصف كغرامة مدنية يلزم بدفعها نتيجة مخالفته لشروط الإقامة على أراضي المملكة والتي يمكن اعتبارها كتعويض مدني للدولة قد يكون نتيجة الإقامة على أراضيها.
• ورد في قانون (قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته) في نص المادة (43/4) " إذا لم تقم اية شركة اومؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام اومستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. اومن تاريخ تأسيسها اوتسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين."
وأيضا بالنظر الى النص أعلاه سنجد بأن النص لم يجرم عدم تعيين مستشار للشركة الملزمة بتوكيل مستشار قانوني بل فرض التزام مدني على الشركة تلزم بدفعة الى صندوق نقابة المحامين.
وبناءً على ما تقدم سابقاً فإن شرط تجريم الفعل هوالمعيار الأساسي للتوصل فيما إذا كان سيشمل بموجب احكام قانون العفوالعام ام لا فإن كان الفعل جرماً شمله احكام قانون العفوالعام وان لم يكن جرماً لم يشمله.
ولغايات التمييز بين النصوص التجريمية عن غيرها من النصوص فقد اتبع المشرع الأردني نموذجاً عاماً في النصوص التجريمية ولكنه اورد عليه بعض الاستثناءات التي يمكن اعتبارها النموذج الاوسع في التطبيق في النصوص التي تتعلق بتجريم فعل معين بحيث تكون المادة القانونية تتضمن شقين الشق الأول يرد فيه وصف لفعل معين وشروط يجب توفرها في الفعل والشق الثاني يرد فيه العقوبة على الفعل بشكل واضح وصريح حيث ان اغلب المواد الواردة في قانون العقوبات جاءت بهذا النموذج على سبيل المثال: من اخذ اونزع اواتلف اتلافا تاما اوجزئيا اوراقا اووثائق اودعت خزائن المحفوظات اودواوين المحاكم اوالمستودعات العامة اوسلمت الى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .واذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام اوالخلع اوالتسلق اوبواسطة اعمال العنف على الاشخاص ، كانت العقوبة الاشغال المؤقتة .
وعليه فإننا في معهد القانون والمجتمع نوصي الجهات اصحاب العلاقة من الحكومة والمؤسسات الوطنية بضرورة الاخذ بعين الاعتبار عدم قدرة المواطن العادي وغير المختص بالشأن القانوني على فهم النص القانوني الذي قد يتسبب بإشكالات ذات طابع قانوني اجتماعي وبأن أي مبالغ تفرضها السلطة تعتبر بالنسبة له عقوبة ويفترض ان تشمل بقانون العفوالعام ويفترض الغائها بمجرد صدوره وهذا الامر غير دقيق ويجب على الجهات المعنية توضيحه بشكل جلي للمواطنين لتحقيق الشفافية واعادة النظر بالمسار الوطني التعليمي في المدارس والجامعات بتوفير مساقات قانونية من شأنها بناء الوعي القانوني لدى المواطنين وضرورة التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني بشرح مضامين القوانين بلغة بسيطة وسهلة بحيث يفهمها عموم الناس بما يؤدي الى تعزيز ثقة المواطن بالنظام القانوني وتقوية مبدأ سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والحريات العامة بما في ذلك حقوق الاشخاص الاكثر عرضة للانتهاك.
من الجدير بالذكر ان معهد القانون والمجتمع مؤسسة مجتمع مدني مستقلة تسعى لتعزيز قيم ومفاهيم العدالة وسيادة القانون وحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفضاء المدني ودراسة وفهم العلاقة بين القانون والمجتمع وتتمثل مهمته في تعزيز الوعي بأهمية القوانين وتأثيرها على الحياة اليومية وتمكين الافراد والمجتمعات من المشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة والمساهمة في تحقيق العدالة وسيادة القانون