مخالفات العمل المشمولة بقانون العفو العام

{title}
أخبار الأردن -

قال المركز الأردني لحقوق العمل/ بيت العمال، إنه سيبدأ العمل بقانون العفو العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المركز في بيان له، الخميس، أن هذا القانون سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل 19 آذار/ مارس 2024.


وأشار إلى أنه من بين المخالفات التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة في تشغيل الأردنيين دون ترخيص، واستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، مثل استخدام العمالة الوافدة دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها.

كما يشمل العفو مخالفات الأجور كتأخير الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومخالفات النظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح المركز أن قانون العفو العام يشمل فقط المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، مشيراً إلى أنه لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، مثل رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.

وأكد المركز أن العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير