هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟.. مفتي المملكة يجيب

{title}
أخبار الأردن -

قال مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات إنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً (قول معتبر) وهو أنفع للفقير.

وبيّن الحسنات، أنّ الإبن العامل يخرج زكاة فطره عن نفسه ولا يلزم والده إخراجها عنه.

وبين عدم جواز انتفاع الوكيل على أموال الزكاة بها لنفسه او لمن تجب عليه نفقتهم إلا بإذن صاحب المال.

وشدد على أنه يحرم على الزوجة أخذ مال دون إذن أو علم زوجها ولو كان لدفع زكاة ماله ويجوز لها الاخذ من ماله لسد حاجاتها وحاجات أولادها الأساسية.

وقدّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة زكاة الفطر بـ 180قرشا، وفدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، بدينار واحد في حده الأدنى عن كل يوم.

وأشار قرار للمجلس  إلى أن المسلم يخرج زكاة الفطر من القوت الغالب في بلده، وفي الأردن القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي صاع قمح أي (2.5) كغم عن كل شخص، ويجوز إخراجها نقدا.

ولفت قرار المجلس إلى جواز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان المبارك، ولكن يفضل أن تخرج بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.

وأضاف، أن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك؛ شهر البر والخير والإحسان، فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد، ويدفعها أيضا عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.

وأكد قرار المجلس وجوب الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون بها، لانها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وشرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، فيجب على المسلم أن يخرجها بنفس طيبة، ويعطيها للفقير بلطف ومحبة.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير