الحبس لمدير بنك في الأردن
أصدرت محكمة صلح جزاء شرق عمان قرار بحبس مدير بنك لمدة 3 أشهر؛ بعد أن استخدم هاتفه النقال خلال جلسة في محكمة شرعية بعمان.
وأدانت المحكمة مدير البنك بجرمي انتهاك حرمة المحاكم ومقاومة رجال الأمن العام، وقضت بحبسه 3 أشهر عن كل تهمة، ثم تنفيذ إحدى العقوبتين.
وحسب قرار الحكم، فإن مدير البنك وأثناء جلوسه في المجلس الشرعي المعقود داخل المحكمة الشرعية، قام باستخراج هاتفه الخلوي واستخدامه، ورغم أن القاضي الشرعي نبهه بعدم الحديث بالخلوي، إلا أن المشتكى عليه تجاهل التنبيه واستمر بالتحدث في الهاتف الخلوي وخرج من المكتب وهو ما زال يتحدث واستمر وهو في الممر.
ونتيجة لذلك أمر القاضي الشرعي الشرطة في المحكمة لمتابعة المشتكى عليه ومنعه من الاستمرار بهذا الفعل وعندما حضر الشرطي وأخبر مدير البنك بعدم جواز الفعل الصادر منه، وأن عليه مراجعه رئيس المحكمة عاد المشتكى عليه ودخل إلى مكتب القاضي دون استئذان، وأمر القاضي رجل الشرطة بإخراج المشتكى عليه من المكتب، كما أمر بأخذ هويته لإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول، إلا أن المشتكى عليه رفض إعطاء هويته ورفض الانصياع للأمر وخرج من المحكمة رغم صدور قرار بتوقيفه، حيث أنه سمع القرار، وغادر المحكمة وتم استدعاء دورية شرطة من مركز أمن ماركا للحضور لإجراء المقتضى القانوني بحق المشتكى عليه.