الأردن.. "بلطجي" يهدد شركة أجنبية ويقع في شر أعماله
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 3 سنوات بحق "بلطجي" بحقه 27 قيدا أمنيا عن تهمة التهديد باستخدام القوة وحمل سلاح ناري بعد أن هدد إحدى الشركات الأجنبية في منطقة العطارات.
وبين القرار أن المتهم الأربعيني وجهت له تهم التهديد باستخدام القوة خلافا لاحكام المادة (15/أ/مكرر)، وحمل سلاح ناري دون ترخيص، وإقلاق الراحة العامة .
وفي وقائع القضية، حضر إلى محيط الشركة الأجنبية وقام بفرض القوة على مشاريع الشركة من خلال ترويع الموظفين والاعتداء عليهم واختلاق المشاكل داخل الشركة والضغط على مدراء الشركة من أجل الحصول على عطاء شراء الخردة من الشركات.
وقام بالضغط على مدير شركة الأمن والحماية من أجل تسهيل مهمة دخول أشخاص من خلاله من أجل السرقة من الشركات وتهديده بالقتل والتشهير به من خلال اتهامه بأخذ رشاوى حيث تم ضبطه وضبط بحوزته سلاح ناري وجرت الملاحقة.
وبيت تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية أن السلاح "المسدس" هو مسدس صوتي أجري عليه المشتكي عليه تعديلات ليصبح مسدسا حقيقيا من خلال إزالة الحاجز والجوف.
وتبين للمحكمة أن المتهم من ذوي الأسبقيات وبحقه 27 قيدا أمنيا منها الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وإطلاق عبارات نارية واغتصاب التوقيع والاعتداء على الموظفين.
ولخطورته سبق وان فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة حيث اعتاد على أخذ عطاء الخردة التابع للشركة وبسبب عدم الإحالة عليه قام بالحضور للشركة ولأكثر من مرة وبحوزته مسدس صوتي جرى تحويله الى مسدس ناري من خلال ازالة الحاجز المعدني وقام بتهديد المشتكي والذي يعمل مديرا للأمن لدى الشركة بالذبح في حال عدم إحالة العطاء عليه.
وقام المتهم بمنع المدير من الوصول للشركة وتهديده بحرق الشركة ومن ثم عرض عليه ما يريد من مبالغ مالية في سبيل إحالة العطاء عليه ثم قام المشتكي بمعرفة معلومات العطاء والأشخاص المحال عليهم وتحركات المشتكي والعاملين في الشركة من خلال بعض العاملين فيها.
وقام المتهم بإرسال رسائل عبر تطبيق واتساب من هاتفه إلى هاتف المشتكي وشملت تهديدات وقال إنه له 15 شخصا بالشركة يراقبون الوضع، وبعدها تمكن رجال البحث الجنائي من ضبطه وضبط مسدس حيث كانت وبحسب رؤية المحكمة أن غاية المتهم هو استعراض القوة وترويع المشتكي عليه والموظفين العاملين في الشركة وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا وتحصيل منفعة منهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولإرغامه على القيام بعمل.
ورأت المحكمة في هذه القضية القابلة للاعتراض أن أفعال المشتكي تدينه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد وعملا بإحكام المادتين 177و 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكي عليه بجرم التهديد باستخدام القوة خلافا لاحكام المادة 415 مكرر وبدلالة المادة 6 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
وعملا بإحكام المادة 178 تم إعلان عدم مسؤولية المشتكي عليه عن جرم إقلاق الراحة العامة وعملا بإحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات جرى تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها والمحكوم بها المشتكى عليه لتصبح العقوبة النهائية واجبة التنفيذ وهي الحبس 3 سنوات محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة المضبوطات وتضمينه النفقات القضائية في قرار قابل للاعتراض .