في الأردن.. رفض إعطاءه نقوداً فطعنه وسرق منه 3000 دينار

{title}
أخبار الأردن -

نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات، لقيامه بطعن شاب في ظهره، بسبب رفضه اعطائه نقود، ثم سرق منه ثلاثة آلاف دينار.

وكان المتهم تعرض للمجني عليه بالوقوف أمام مركبته اثناء مسير الاخير في أحد شوارع المزار الشمالي وعندها نزل المجني عليه من المركبة فطلب منه المتهم نقود كونه اعتاد أن يعطيه المجني عليه نقود كمساعدة له، وعندما رفض نشبت بينهما خلافات قام على إثرها المتهم بطعنه بموس كان بحوزته عدة طعنات في منطقة الظهر فسقط أرضا، وجرى اسعافه من قبل أحد الاشخاص كان معه في المركبة ثم قام المتهم بأخذ ثلاثة آلاف دينار من المركبة ولاذ بالفرار فيما شكلت الإصابة خطورة على حياة المجني عليه.

ودانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية الشروع بالقتل وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر عاما ولكونه مكرر بالمعنى القانوني لثبوت ارتكابه لجناية فقررت تضعيف العقوبة بحيث تصبح الحكم عليه بالوضع بالاشغال المؤقتة مدة خمسة عشر سنة ولاسقاط الحق الشخصي عن المتهم مما اعتبرته المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية قررت تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات.

محكمة التمييز قررت نقض الحكم وقالت إن محكمة الجنايات قامت بتشديد العقوبة بحق المتهم على اعتبار انه مكرر بالمعنى القانوني دون ان تبين ماهية الحكم السابق الذي اعتمدته لغايات اعتباره مكررا واكتفت بالقول إن المتهم مكرر بالمعنى القانوني.

وقالت محكمة التمييز إن ذلك يجعل القرار مخالفا للقانون من حيث العقوبة فقط، وعليه قررت نقض الحكم من حيث تضعيف العقوبة فقط وتأييده من حيث الواقعة والتطبيقات القانونية.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير