الحبس شهرين وغرامة 200 دينار لمن يرتكب هذه المخالفات
بينت مسودة قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 انه يعاقب بالحبس والغرامة المالية بحق مرتكبي 13 مخالفة منصوص عليها بالمسودة.
وأظهرت المسودة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (200) مئتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.
2- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
3- قيادة مركبة أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً.
4- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الأردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً.
5- استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل أجر.
6- استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل.
7- قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية.
8- طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد.
9- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية.
10- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك أو بشكل يخالف أو يجاوز شروط التصريح.
11 تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
12- تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك.