الدفع أو الحبس.. شركات تمويل تُهدد مقترضين

{title}
أخبار الأردن -

أرسل محامي شركات تمويل صغيرة ومتوسطة رسائل نصية لمقترضين من هذه الشركات، يدعوهم فيها لتسديد الأقساط أو رفع قضايا عليهم.

ونشر نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صدور أول مذكرات توقيف بحق مدينين ترتبت عليهم مبالغ مالية لصالح جهات تمويلية.

ومن الرسائل التي وصلت من أحد المحامين إلى بعض المتعثرين: "عليك تسديد القرض المترتب عليك وإلا قرار عودة حبس المدين بانتظارك".

وانتهى العمل بأمر الدفاع رقم (28) والذي بموجبه تم منع حبس المدين إلا بشروط صارمة، يوم الأحد الماضي، وبالتالي سيتم العمل بأحكام قانون التنفيذ القضائي.

ماذا يقول قانون التنفيذ؟

المادة 22 من قانون التنفيذ تنص على: يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره. بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء بموجب التسوية عن /15/ بالمائة من المبلغ المحكوم به. وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس /60/ يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و/120/ يوماً بحال تعددت الديون.

وقد جاء بالمادة /23/ من القانون ذاته، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين. أيضاً كل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن /18/  عاماً، والمدين المفلس، والمجنون. والمرأة الحامل لحين أن تنقضي مدة /3/ أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يتم السنتين من عمره.

الحالات التي يجوز فيها حبس المدين

يتم طلب حبس المدين بالقانون الأردني مع إثبات مقدرته على دفع الدين بعدة حالات. كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين في تسديد الدين أو قبول تسوية مالية تتناسب ومقدرته المالية. شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 25 % من قيمة المبلغ المحكوم به. هذه النسبة لقد تم تعديلها بالتعديل الأخير، الصادر عن مجلس النواب أثناء عام 2022 لتصبح 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به.

فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. بهذه الحالة يدعو رئيس التنفيذ الطرفين لسماع أقوالهما، كما يحقق مع المدين حول مقدرته على دفع المبلغ، وله بأن يسمع أقوال الدائن وبيّناته على مقدرة المحكوم عليه. بعدها يقوم رئيس التنفيذ بإصدار القرار المناسب.

ويحق للدائن طلب حبس المدين بالقانون الأردني دونما حاجة لإثبات مقدرته المالية بأربع حالات أي أن الحالات التي يجوز فيها حبس المدين هي:

المهر المحكوم به للزوجة.

التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.

دين النفقة المحكوم بها، وكل قسط منها يعد ديناً مستقلاً.

الامتناع عن تسليم الصغير لمن تم العهد إليه بحفظه. إضافةً لعدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة، وكما يجدد الحبس تلقائياً حتى الإذعان.

وقد حدد القانون الأردني الحد الأعلى لحبس المدين مدة تسعين يوماً بالسنة للدين الواحد، مع طلب الحبس مرة أخرى بعد أن تنقضي السنة. وقد تم تعديل هذه المدة بالتعديلات الأخيرة لقانون التنفيذ، والتي أقرها مجلس النواب لعام 2022، لكي تصبح ستين يوماً بدلاً من تسعين يوماً.

مع التنويه بأن حبس المدين لا يقضي الدين حسب المادة 25 من قانون التنفيذ الأردني، كما أن العفو العام لا يسقطه أيضاً

وحتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد المطلوبين بقضايا الديون المدنية (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من 20 ألف دينار.

أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً وستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل.

كما جاء في المادة (23) من القانون ذاته، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون. والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يتم السنتين من عمره.

ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به. فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.

وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن “نفقة”، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

158 ألف مطلوب

وأكد وزير العدل أحمد الزيادات، الأربعاء الماضي، أن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 158131 شخصًا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87% أقل من 20 ألفًا.

وأشار الزيادات إلى أن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهل في 1 شباط 2023؛ أي عند نفاذ تعديل أمر الدفاع بلغ قرابة 94 نزيلًا محكومًا بقضايا حبس المدين، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي، 122 نزيلًا، أي بفارق 28 نزيلًا فقط، الأمر الذي يدل على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين.

وفيما يتعلق بالشيكات، بلغ عدد النزلاء بالسجون المحكومين بقضايا شيكات في 1 شباط 2023، قرابة 146 نزيلًا، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات في 25 نيسان الحالي، 178 نزيلًا، أي بفارق 32 نزيلًا فقط.

وأشار الزيادات إلى أن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 158131 شخصًا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87% أقل من 20 ألفًا.

بدوره، قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163% من سعتها الكاملة.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير