النظام الداخلي للنواب.. موقع النائب الثالث للرئيس يقتصر على المرأة

{title}
أخبار الأردن -

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية مغلقة؛ لمناقشة مدونة السلوك النيابية، واقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وقررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي الموافقة على التعديلات المقترحة وكذلك مدونة السلوك، وأوصت المجلس بالموافقة أيضا.

ووفق التعديلات المقترحة؛ فإن المكتب الدائم للمجلس سيتكون من رئيس المجلس، وثلاث نواب ومساعدين اثنين، وإذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول والنائب الثاني، فيكون حق الترشح لموقع النائب الثالث مقتصرا على المرأة فقط.

ورفعت التعديلات عدد اللجان الدائمة من 15 إلى 20 لجنة، بعد إضافة اللجان الجديدة الخمسة وهي: لجنة الشباب والرياضة، ولجنة البيئة والمناخ، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولجنة الريف والبادية.

واقترحت التعديلات حسم يوم واحد عن كل غياب من المخصصات المالية للنائب، وإذا تجاوزت مدة غياب العضو بدون عذر أكثر من 8 جلسات متتالية أو 15 جلسة متفرقة فللمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا وفق أحكام المادة 16 من النظام.   

ووفق التعديلات المقترحة؛ يجوز لأي عضو في مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، وتعتبر استقالة رئيس مجلس النواب نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس.

ونصت مدونة السلوك على خضوع العضو الجديد لبرنامج تدريبي لمدة 3 أسابيع يتضمن معرفة التشريعات الأساسية الناظمة للعمل النيابي والنظام الداخلي للمجلس والأعراف البرلمانية المستقرة في الأداء البرلماني الناجح قبل مباشرة العمل البرلماني.

وتتضمن مدونة السلوك أخلاقيات العمل البرلماني التي على النائب الالتزام بها؛ وهي تقديم إشهار الذمة المالية المعتمد وإدامته، وتجنب الواسطة والمحسوبية، وتجنب تضارب المصالح، وعدم إشهار الصفة النيابية بدون مبرر يستدعي ذلك، وعدم تقديم الدعم لاحتجاجات غير مشروعة، وإنشاء موقع إلكتروني لنشاطات العضو، وعدم الاستفادة من المعلومات الحصرية، وعدم نشر ما يتصف بالسرية، والالتزام بالانتماء الحزبي أو الانتماء للكتلة.

وحددت المدونة ضوابط للممارسات داخل المجلس، وتشمل عدم استعمال ألفاظ تنطوي على تهديد أو إهانة أو استفزاز أو شتم لأي شخص، وعدم استخدام كلام مبتذل أو استخدام لغة متحيزة أو متعصبة، وتجنب الإساءة الشخصية لأي كان، وعدم التصويت عن عضو آخر سواء كان هذا العضو حاضرا أم غائبا، ومهما كانت طريقة التصويت، وعدم التدخل في التصويت أو ما من شأنه العبث بسرية الاقتراع بأي شكل، وعدم إعلان نتائج التصويت أو أي أمر تم في جلسات سرية.

وكذلك عدم إعلان مقاطعة أعمال المجلس بوجه عام، وعدم استخدام لغة عدائية متطرفة في الخطاب، وعدم الاحتجاج داخل المجلس بطريقة عنيفة أو أحداث شغب، وعدم التهديد الجسدي أو اللفظي لأي كان، وعدم استخدام الهاتف أو قراءة الصحف أو تناول الأطعمة أو التدخين أثناء الجلسات أو الاجتماعات، وأوجبت المدونة التقيد باللباس الرسمي.

وتضمنت أيضا مدونة للسياسة الإعلامية والظهور الإعلامي، تنص على أنه يصدر المكتب الدائم تعليمات تفصيلية لوضع سياسة إعلامية ثابتة تعبر عن رأي المجلس لتنظيم العمل الإعلامي وظهور الأعضاء على وسائل الإعلام.

وعلى النائب أن يحترم رسالة الإعلام والإعلاميين باعتباره رديفا رقابيا لمجلس النواب ومصدرا مهما للمعلومات حول القضايا التي تشغل المجتمع وتستحق المتابعة. وعلى النائب تجنب كل ما يسيء لمصالح الدولة العليا ومبادئها وقيمها وعقائدها أو الخوض في مسائل منظورة أمام القضاء، أو ما يتعلق بأسرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وعلى النائب أن يعلن على مسؤوليته أثناء تصريحاته الصحفية وفي جميع الأوقات، ما إذا كان ما يقوله يعبر عن رأي شخصي أم رأي وتوجه المجلس بوجه عام.

وأكدت المدونة على حق النائب في الرقابة التامة على أعمال الحكومة، وقالت، إنه حق دستوري أصيل لا يجوز الانتقاص منه أو الاعتراض عليه.

كما أن علاقة النائب بالوزير تقوم على الاحترام المتبادل فيما بينهم في الجوانب الشخصية، ويقوم النائب بدوره الرقابي بالطرق والوسائل التي رسمها الدستور والقانون، ولا يجوز للعضو التدخل في المسائل القضائية أو دوائر الجمارك وضريبة الدخل، أو مراجعة الوزراء وجميع الدوائر الحكومية بصفته النيابية إلا بناء على ترتيب مسبق، بحسب المدونة.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير