وقف مسؤول كبير عن العمل بسبب هدر المال العام
تقرر وقف أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة عن العمل، اليوم الأحد.
وفي التفاصيل، قرر وزير المياه والري محمد النجار، وقف أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة عن العمل، استنادا إلى نص المادة 150 من نظام الخدمة المدنية.
وغادر البطاينة مكتبه بعد إبلاغه قرار وقفه عن العمل.
وكانت محكمة التمييز قد أدانت الأمين العام بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية التي ترتب عليها هدر للمال العام، ليصدر بحقه قرار بالسجن مدة 6 أشهر وتغريمه 232 ألف دينار.
براءة شبه كاملة لاستثناء جرم واحد
يُذكر أن صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، حصلت على وثائق وبيّنات لقضية منظورة في محكمة التمييز يتم فيها محاكمة أمين عام سلطة المياه بشار البطاينة بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية، حيث بينت قرارات المحكمة التي عقدت في وقت سابق أنه لم تتم إدانة الأمين العام في القضية كما نشر عبر وسائل الإعلام.
وبينت الوثائق أن محكمة التمييز برأت المتهم من كافة التهم المنسوبة إليه باستثناء جرم الإهمال بواجبات الوظيفة، حيث تمت إعادتها إلى محكمة الاستئناف للبت فيها وهي تحتمل إما البراءة أو الإدانة.
وبحسب الوثائق التي وصلت "أخبار الأردن"، فإن الأمين العام لم يصدر بحقه أي قرار إدانة سواء كان بالحبس أو الغرامة المالية.
نصراوين يكشف مصير المسؤول.. عزل وحرمان
وفي وقت سابق، قال أستاذ القانون الدستوري المحامي ليث نصراوين، إن الموظف الحكومي الذي يصدر بحقه قرار حبس أو إدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف؛ كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة يعتبر معزولاً من الوظيفة الحكومية وفاقداً لكافة حقوقة المالية.
وأشار نصراوين في تصريحات لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إلى أن المادة 44 من نظام الخدمة اشترطت فيمن يعين بالوظيفة الحكومية أن يكون غير محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة وكذلك هو شرط البقاء في الوظيفية الحكومية والاستمرار فيها.
وبين نصراوين أن المادة 172 من النظام ذاته أكدت أنه يعزل الموظف الحكومي إذا صدر بحقه حكما من محكمة مختصة بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
كما أن المادة ذاتها في النظام أكدت أنه إذا حكم على الموظف بالحبس مدة تزيد عن 6 أشهر يعتبر معزولا من وظيفته الحكومية.
وبين أنه بحسب نص القانون فإنه يجب إعلام الموظف بأي وظيفة بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص خلال أسبوع من تاريخ علم المؤسسة التي يعمل بها الموظف بالقرار.
ولفت إلى أن النظام يحرم الموظف الذي يصدر بحقه قرار تجريم بأي من القضايا المذكورة في المادة 172 من جمع الحقوق المالية إذا انتهت أو أنهيت خدمته عن طريق العزل من الوظيفة العامة، ولا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل إلا بعد موافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية أو شموله بالعفو العام أو تم رد الاعتبار له.