الاخبار العاجلة
المصادقة على قرار حبس سيدة قتلت ابن زوجها بـشبشب

المصادقة على قرار حبس سيدة قتلت ابن زوجها بـ"شبشب"

صادقت محكمة التمييز، اليوم الخميس، على حكم بسجن سيدة ثمان سنوات، قتلت ابن زوجها البالغ من العمر 4 سنوات باستخدام "شبشب"، وأدوات راضة وصلبة على رأسه ويديه بمزاعم تأديبه.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، فإن الطفل المغدور كان يعيش في كنف والده وزوجته الثانية، التي ارتبط بها بعد طلاقه من زوجته الأولى -والدة الطفل المغدور- إلى جانب شقيق آخر للمغدور يبلغ من العمر 7 سنوات.

وتبين أنه في أثناء إقامة الطفل المغدور وشقيقه مع زوجة والدهما (المتهمة)، كانت تعتدي بالضرب على ابن زوجها المغدور وباستخدام "شبشب"، أدوات راضة وأجسام معدنية مسخنة، على أنحاء متفرقة من جسده، الأمر الذي تسبب بكسور وإصابات التأمت بشكل "معيب".

وفي شهر تشرين الثاني من العام 2020، أقدمت المتهمة على ضرب المغدور على رأسه، وعند عودة والده إلى المنزل، حاولت المتهمة التنصل من فعلتها وقالت إن الطفل سقط عن طاولة صغيرة.

وتفاقم سوء حالة الطفل الصحية، وبعد يومين استدعت حالته نقله إلى المستشفى فأجريت محاولات لإسعافه إلى أن فارق الحياة بعد ثلاثة أيام على مكوثه في المستشفى.

تقرير الطب الشرعي المشار إليه في القرار، أوضح أنه بالكشف على جثة الطفل المغدور وتشريحها، تبين أن الجثة مصابة بكدمات عدة وسحجات، وثبت أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الدماغي (الأم الجافية) الناتج عن رج الرأس والارتطام بجسم صلب.

واعترفت المتهمة بضرب المغدور بشكل مبرح لغايات تأديبه باستخدام يديها أو الحذاء.

وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، قد أجرى خبرة فنية من قبل خبراء من الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن الطفل تعرض لعنف جسدي بشكل مستمر، وأن الإصابات التي تعرض لها كانت غير عرضية وناجمة عن استخدام أداة صلبة راضة بأنماط مختلفة ومتعددة غير متزامنة.

وعلل تقرير الخبرة وفاة المغدور أنه ناشئ عن نزف دموي دماغي تحت "الأم الجافية"، وتكدم وتوذم (تورم في الأوعية الدموية) مادة الدماغ الناتج عن رج الدماغ نتيجة الارتطام بجسم صلب راض.

وأفادت محكمة التمييز أن محكمة الجنايات الكبرى تصدت للدفوع التي أثارها الدفاع في قرارها ونقرها على ما توصلت إليه من عدم الأخذ بها.

أما من حيث العقوبة، وجدت محكمة التمييز أن عقوبة المتهمة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لمثل تلك الجرائم المرتكبة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية. وعليه فإن القرار الطعين جاء مشتملا للشروط الواجب توافرها فيه كافة واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب رد أسباب التمييزين لعدم ورودها عليه وبالنتيجة تأييده لموافقته صحيح القانون.

وقررت المحكمة رد التمييزين موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها".

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت في شهر شباط/فبراير الماضي، حكمها بحق المتهمة بجناية الضرب المفضي للموت، وحكم عليها بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، إلا أن إسقاط والدة الطفل المغدور حقها، خفض من العقوبة المقررة 12 سنة، لاعتبار المحكمة إسقاط والدة الطفل المغدور أحد الأسباب المخففة التقديرية.


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).