الإفتاء توضح حكم أرباح المال المودع في البنك
نشرت دائرة الإفتاء العام، اليوم الاثنين، الحكم الشرعي لما ينتج عن الوديعة من زيادة بسبب تصرّف الوديع.
وتاليا نص الفتوى:
السؤال: ما حكم أرباح المال المودع في البنك أمانة لشخص ما، كأن يؤمنني شخص على مبلغ معين، وأضعه أنا في البنك، ويتحصل على هذا المبلغ أرباح، هل يجوز أن آخذها وأردّ له المبلغ كما هو؟
وكل ما ينتج عن الوديعة من زيادة بسبب تصرّف الوديع، كأن يحصل ربحٌ للمال المودَع، فقد اختلف فيه فقهاء المذاهب الأربعة، والذي ذهب إليه فقهاء الحنابلة أنّ هذا الناتج كلّه لصاحب المال؛ لأنه ربح ماله، ولا يستحقّ المودَع شيئاً لأنه غاصب، جاء في [مطالب أولي النهى 4/ 64] من كتب الحنابلة: "لو اتّجر مودَع في الوديعة؛ فالربح لمالك على الصحيح من المذهب".
وعليه؛ فيجب على من أودعت عنده وديعة أنْ يحفظها، وإذا تصرّف فيها كان آثماً وضامناً لها، والربح الناتج عن أصل المال يكون حقاً لصاحب المال، ونفتي بذلك صيانة لأموال الناس من الاعتداء عليها، وتجنباً للنزاعات التي قد تحصل بسبب ذلك. والله تعالى أعلم.