أب لولدين يتقدم بطلب تغيير جنس.. وهذا رد المحكمة

{title}
أخبار الأردن -

ردت محكمة التمييز قرارا لمواطن أردني متزوج ولديه ولدان، طلب فيه تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى، وذلك بعد فسخ قرار لبداية حقوق عمان بالموافقة على التغيير.

وفي التفاصيل، فإن المدعو قد تقدم بدعوى في نهاية عام 2018 بتحويل نفسه من ذكر إلى أنثى وتغيير الاسم من أحمد إلى عائشة، وبعد السير بالدعوى، أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارا بالموافقة في عام 2020 قضت فيه بالحكم بتغيير جنس المدعي في سجلات الأحوال المدنية من ذكر إلى أنثى والحكم بتغيير اسمه من أحمد إلى عائشة، وتكليف الجهات المدعى عليها المعنية بتثبيت ذلك في قيودها.

وأضاف الحكم بعدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة على الجهة المدعى عليها لأنها لم تقم بأية إجراءات خاطئة أو مخالفة للقانون.

بدوره، لم يقبل وكيل إدارة الدولة بالقرار، فطعن فيه استئنافا، إذ أصدرت محكمة استئناف حقوق عمان قرارها وجاهيا قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

وحسب قرار الحكم، فلم يقبل المستأنف بالقرار الاستئنافي، فطعن فيه بالتمييز بلائحة مقدمة منهم بداية العام الحالي، حيث ردت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد البطوش وعضوية قضاة التمييز محمد عبيدات ونهار الغزو وعلي المصري ونزار المومني، فقد وجدت الهيئة ودون الحاجة للرد على أسباب الطعن أن هذا الطعن مستوجب الرد شكلا لعلة أن موضوع الدعوى هو تغيير نوع الجنس والهوية الجندرية من ذكر إلى أنثى، وتغيير الاسم الشخصي من أحمد إلى عائشة، فهي بذلك تعد من الدعاوى غير مقدرة القيمة ويحتاج الطعن فيها إلى الحصول على إذن بالتمييز سندا لأحكام المادة (291/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

أما الأحكام الاستئنافية الأخرى، فلا تقبل الطعن وفي الحالة هذه يكون مستوجبا للرد شكلا، ولهذا وبناء على ما تقدم وعملا بقانون أصول المحاكمات المدنية، تقرر رد الطعن التمييزي شكلا وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير