القضاء يلغي قرارا لوزير العدل بنقل موظف

{title}
أخبار الأردن -

قررت المحكمة الإدارية العليا (برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات) تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية (برئاسة القاضي د. علي أبو حجيلة وعضوية القضاة سطام المجالي و د. محمد البخيت)، القاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل المتضمن نقل المستدعي (الموظف محمد الشماسنة) من وظيفة مدير مديرية الموارد البشرية بمركز وزارة العدل إلى وظيفة رئيس قسم التدريب ونقل المعرفة لدى وحدة شؤون القضاة في الأمانة العامة للمجلس القضائي.

 

وقد جاء في تعليل المحكمة لقرارها وتسبيبه ما يلي:
"وبتطبيق النصوص القانونية على وقائع الدعوى تجد المحكمة أن دعوى الإلغاء كأصل عام هي دعوى مشروعيه موضوعها الفصل في مدى موافقة القرار المطعون فيه للقانون ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون وعدم الخروج على نصوصه وأن القرار الإداري كأصل عام يصدر إبتداءً سليماً استناداً الى قرينة السلامة وأن هذه القرينة لا يحدها إلا قيد حسن استعمالها، أي خلوها من شائبة إساءة استعمال السلطة وعدم صدورها عن بواعث شخصية أو بقصد الانتقام، حيث أن من حق الإدارة نقل من تراه مناسباً في الوظائف العامة ولا يحد من سلطتها هذه إلا إذا شاب قرارها مخالفة قانونية أو أقترن ببواعث شخصية، وبالرجوع الى القرار محل الطعن والمتعلق بنقل المستدعي من مدير مديرية الموارد البشرية لدى وزارة العدل إلى الأمانة العامة للمجلس القضائي ليعمل رئيساً لقسم التدريب ونقل المعرفة لدى وحدة شؤون القضاة والتدريب في الأمانة العامة للمجلس القضائي، وأن قرار المستدعى ضده قد صدر استناداً الى تنسيب أمين عام وزارة العدل وتم نقله استناداً لأحكام المادة (92/ج/2) من نظام الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية ونظام الأمانة العامة للمجلس القضائي بإعتبار أن سلطة الإدارة من هذا الجانب سلطة مقيدة وأن لها بموجب هذه السلطة الرجوع عن قرارها ولا تتقيد متى رأت أن قرارها كان مخالفاً للقانون ولسلطتها المقيدة، وحيث تبين لمحكمتنا أن المستدعي هو في الدرجة الأولى الفئة الأولى وكان يشغل وظيفة مدير مديرية الموارد البشرية في وزارة العدل منذ تاريخ 17/10/2019، وهي ضمن المديريات الأثنتي عشرة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وتم نقله ليعمل رئيساً لقسم التدريب ونقل المعرفة لدى وحدة شؤون القضاة والتي ثبت من خلال كتاب أمين عام المجلس القضائي أنه لا يوجد موظفين مسميين للعمل في القسم سوى المستدعي، ولما كان الثابت أن الوظيفة التي نُقل إليها المستدعي تقل في مستواها ومسؤولياتها عن الوظيفة التي كان يشغلها فإن في ذلك مخالفة لأحكام المادة (92/ب) من نظام الخدمة المدنية التي تجيز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ذات مسمى وظيفي يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية، لا أن يتم نقله الى مستوى أدنى من مستواه الوظيفي، وحيث أن المستدعى ضده حين أصدر قراره الطعين لم يراعِ صحيح القانون والنظام وفق ما تم بيانه سابقاً ولم يراعِ المسمى الوظيفي الذي كان يشغله المستدعي سابقاً كمدير مديرية، فإن قراره المشكو منه لا يتفق مع نظام الخدمة المدنية ويجعل من أسباب الطعن تنال منه مما يستوجب إلغاؤه".

نقلا عن مركز إحقاق للدراسات القانونية

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير