الحبس والرسوم لأردني تبرّع بعضو مقابل بدل مادي

{title}
أخبار الأردن -

حكمت محكمة في الأردن- في حكم غيابي قابل للاعتراض- بإدانة المشتكى عليه (م- أردني الجنسية) بجرم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم.

كما حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليهم (أ، وع بن بخيت، وع بن سهيل – من الجنسية العُمانية) بجرم التحريض على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.

ونقلا عن موقع "عمّان نت"، حكمت على كل واحد منهم بالحبس مدة ثمانية أشهر والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها من خلال المعلومات الواردة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بقيام المشتكى عليه (م) بالسفر إلى تركيا وبيع كليته هناك مقابل مبلغ (12000) دولار أميركي.

وتم ضبط المشتكى عليه، وبالتحقيق معه، أفاد أنه كان يعاني من ضائقة مالية، وأنه شاهد على تطبيق "فيسبوك" إعلانا على صفحة باسم (زراعة الكلى في تركيا) ومضمونه أنه "مطلوب متبرعين من جنسيات عربية"، وقام بالتواصل مع صاحب المنشور.

وسافر إلى مدينة أنقره في تركيا والتقى هناك بشخص أردني يدعى (ن)، ثم قام المشتكى عليه (م) ببيع كليته للمشتكى عليها (أ)، علما أن المشتكى عليه (ع بن بخيت) وهو زوجها والمشتكى عليه (ع بن سهيل) وهو شقيقها قد ساعدوه في ذلك بتقديم الأوراق اللازمة للجنة الطبية هناك، ثم وعدوه بأنهم سيقومون بالعثور على عمل له في سلطنة عُمان.

ومن الجدير ذكره أن المادة (4) من (قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان) تنص على ما يلي:

أ . للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه وفقاً للشروط التالية:

1. أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته.

2. أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته، وتقديم تقرير بذلك.

3. أن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل.

ب. إذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لاكتشاف جريمة فإنه يسمح له بنزع القرنية منها، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1. أن لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ولو بعد حين.

2. أن تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى خطياً ودون إكراه.

ج. لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.

كما تنص المادة (10) من القانون ذاته على ما يلي:

دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وفق ما ذكر مركز إحقاق القانوني.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير