السجن لشخصين لابتزازهما موظف توصيل في إربد

{title}
أخبار الأردن -

أدانت محكمة صلح جزاء إربد مشتكىً عليه ومشتكى عليها بثلاثة جرائم: عرض فعل منافٍ للحياء العام خلافا لنص المادة 306-2 من قانون العقوبات الأردني، وجرم الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات، والابتزاز خلافا لأحكام المادة 415 من قانون العقوبات.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد أن استكملت جميع الإجراءات الجزائية وقررت جمع العقوبات بحق المشتكى عليهما وقضت بحبسهما مدة ثلاث سنوات للمشتكى عليها وسنتين وثمانية أشهر للمشتكى عليه.

وفي التفاصيل، طلب المشتكى عليهما مأكولات عن طريق أحد التطبيقات، ولدى وصول الشخص المعني بتوصيل الطلب قامت المشتكى عليها لدى طلبه ثمن ما طلب منه إيصاله، بابتزازه وعرض فعل منافٍ لقيم وعادات المجتمع، سعيا منها لعدم دفع قيمة الطلب، كما قام المشتكى عليه الثاني بادعاء أنه يرتبط بها بعلاقة زوجية وقام بوضع أداة حادة على رقبة موظف التوصيل.

وعللت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما؛ لما أقدم عليه المشتكى عليهما من أفعال بحق هذا الشخص الذي كان يقوم بعمله من أجل تأمين لقمة العيش ولجسامة الفعل المرتكب بحق المشتكي وخطورته على الأمن المجتمعي.

تابعوا أخبار الأردن على
تصميم و تطوير