السلط: إدانة حارس عمارة مصري بجرم المداعبة المنافية للحياء لطفل داخل غرفته
قضت محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية بإدانة حارس عمارة يحمل الجنسية المصرية بجرم المداعبة المنافية للحياء، والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم، وذلك بعد أن فسخت قراراً سابقاً لمحكمة صلح جزاء عين الباشا كان قد انتهى إلى إعلان براءته من التهم المسندة إليه.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها والد طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، إثر واقعة حدثت خلال شهر رمضان، حيث أفاد الطفل في التحقيقات والمحاكمة بتعرضه لسلوك جنسي من قبل المشتكى عليه، الذي يعمل أيضاً في ورش بناء بالمنطقة.
وبحسب القرار، استمعت المحكمة الاستئنافية إلى شهادة الطفل على سبيل الاستدلال، وشهادة والدته، إضافة إلى شهود الدفاع، واطلعت على ملف الدعوى بكامل محتوياته. ورأت المحكمة أن الأفعال المنسوبة للمشتكى عليه، والمتعلقة بتقبيل الطفل والإمساك بيده ووضعها على موضع حساس من جسده من فوق الملابس، تشكل اعتداءً على حياء طفل لم يتجاوز التاسعة من عمره، ما يحقق أركان جريمة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات.
في المقابل، قررت المحكمة عدم مسؤولية المستأنف ضده عن جرم عرض فعل منافٍ للحياء العام خلافاً للمادة 306، موضحة أن طبيعة الأفعال الثابتة لا تنطبق عليها أركان هذه الجريمة.
وأكدت المحكمة أن شهادة والد الطفل، التي نقلت إليه الواقعة بعد فترة قصيرة من حدوثها، شكلت بينة معززة لأقوال الطفل، وأن الدفوع المقدمة من المشتكى عليه حول وجود خلافات سابقة أو كيدية الشكوى لا تنال من ثبوت الجرم.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً، وفسخ الحكم المستأنف، وإدانة المشتكى عليه بجرم المداعبة المنافية للحياء والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم، مع الأخذ بإسقاط الحق الشخصي عند تقدير العقوبة.






