اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

محكمة التمييز تثبت تعويض 30 ألف دينار لمحامٍ ونجله بعد اعتداء داخل مركز أمني

{title}
أخبار الأردن -

 

 

 

أصدرت محكمة التمييز قراراً يقضي بتثبيت حكم محكمة استئناف عمان، بإلزام مديرية الأمن العام بدفع 30 ألف دينار تعويضاً لمحامٍ ونجله، على خلفية تعرضهما للاعتداء داخل أحد المراكز الأمنية عام 2018.

وبحسب تفاصيل الدعوى، ادعى المحامي ونجله تعرضهما للضرب والركل والشتم والتحقير، إضافة إلى تقييدهما وتوقيفهما، فيما تمسك المدعى عليهم بأن ما جرى كان في إطار التعامل مع الواقعة.

إلا أن تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المركز الأمني، إلى جانب التقارير الطبية والبينات، أثبتت عدم ارتكاب المدعيين أي فعل يشكل تعدياً أو مقاومة، فيما خلصت المحكمة إلى ثبوت تعرضهما للإيذاء، معتبرة أن المسؤولية التقصيرية متوافرة من حيث الفعل والضرر والعلاقة السببية، ما حمل مديرية الأمن العام المسؤولية القانونية.

وكانت محكمة بداية حقوق عمان قد حكمت بتعويض قدره 25 ألف دينار، قبل أن تنقض محكمة التمييز الحكم لعدم كفاية الأسس التي بني عليها تقدير التعويض المعنوي، وتكليف لجنة خبراء جديدة. وقدرت اللجنة التعويض بـ20 ألف دينار للمدعي الأول و10 آلاف دينار للمدعي الثاني، ليصبح المجموع 30 ألف دينار.

وأكدت محكمة التمييز أن تقرير الخبرة الجديد استوفى الشروط القانونية وتضمن أسساً واضحة ومفصلة، مشيرة إلى أن الجهة الطاعنة لم تقدم ما يدحضه، لتقرر في النهاية رد الطعن وتأييد الحكم.

وبذلك، انتهت القضية بعد نحو ثماني سنوات من الواقعة، بتثبيت التعويض النهائي للمدعيين بمبلغ إجمالي قدره 30 ألف دينار، وفق الحكم الصادر بتاريخ 17 آب 2026.

 

 

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية