نظام الموارد البشرية لا ينطبق على بعض الموظفين
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان.
وأوضح الصبيحي أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.
إذ تنص المادة المذكورة على الآتي:
(التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.
وأضاف الصبيحي: "بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال "تنظيم خاص" بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام".