الأمن: عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس 10 سنوات


تنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ أو سهمًا ناريًا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.

يُصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصًا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.

تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تُشير هذه المادة بوضوح إلى العقوبات التي تُفرض على من يستخدم الأسلحة النارية أو المواد المفرقعة دون سبب قانوني، مع تشديد العقوبات في حال تسبب الفعل بأضرار جسدية أو وفاة.