القضاء: عدم جواز استيفاء الأمانة طوابع ورسوم إلغاء عقود الإيجار
ردت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/1/2024 الاستئناف المقدم من كل من وكيل ادارة قضايا الدولة ممثلاً عن وزارة المالية، ومجلس أمانة عمان الكبرى على القرار الصادر من محكمة الصلح في الدعوى رقم (25167/2023) والقاضي برد الرسوم المستوفاة عند إلغاء عقد الإيجار المصدق لدى أمانة عمان الكبرى بالإضافة إلى رسوم الطوابع.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة الصلح وردت الاستنئاف المقدم من وكيل ادارة قضايا الدولة موضوعاً ورد الاسئتناف المقدم من مجلس أمانة عمان الكبرى شكلاً لاكتساب الحكم الدرجة القطعية في مواجهة مجلس أمانة عمان.
وبدأت مجريات الدعوى بقيام المحامي هاني زاهدة برفع دعوى في مواجهة كل من وزارة المالية ومجلس أمانة عمان الكبرى وذلك لاستيفاء كل من هاتين الجهتين الرسوم المفروضة عند إلغاء عقود الايجار المصدقة ورسوم الطوابع وذلك دون وجه حق.
وبينت محكمة الصلح في قرارها القاضي بإلزام مجلس أمانة عمان الكبرى ووزارة المالية برد ما تم استيفاؤه من رسوم طوابع ورسوم إلغاء عقد الإيجار المصدق لدى أمانة عمان على أساس أن المشرع أورد في قانون تنظيم عقود الايجار على استيفاء ما نسبته نصف بالمئة من بدل الايجار السنوي فقط عند تسجيل عقود الايجار لدى أمانة عمان الكبرى، وأنه ما دام تم استيفاء هذا الرسم عن تسجيل العقد فإنه لا يجوز استيفاء هذه الرسوم عند إلغاء عقد الإيجار المسجل لدى أمانة عمان، فإلزام المدعي بدفع ذلك الرسم مرة أخرى عند الغاء عقد الايجار يجعل ذمة أمانة عمان الكبرى مشغولة بقيمة ذلك الرسم
وأضافت المحكمة أن رسوم طوابع الواردات أيضاً تستوفى فقط عند تسجيل عقود الإيجار مما يكون معه استيفاء طوابع الواردات من المدعي لدى قيامه بإلغاء عقد الإيجار مع المستأجر مخالفاً للقانون ويتعين رد هذه الرسوم للمدعي.