مجلس النواب يعدل صفة الأخبار الكاذبة بمشروع الجرائم الإلكترونية
أضاف مجلس النواب نص (التي تستهدف السلم المجتمعي والامن الوطني) بعد جملة الاخبار الكاذبة التي نص عليها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 15 الفقرة أ منها.
وبذلك تصبح نص المادة كما يلي "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف السلم الأهلي والامن الوطني ، أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، حيث تم تخيض العقوبة أيضا.
اما الفقرة ب فقد شطب النواب الذي يحمي الموظف العام من النقد حيث أصبحت الفقر بالنص التالي: "تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة".