مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون "التعليم وتنمية الموارد"
أقر مجلس النواب، الثلاثاء، تسع مواد جديدة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون، فيما صوت وبالأغلبية على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية.
ووافق المجلس بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عُقدت الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، على المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة.
وكان "النواب" قد أقر في جلسة عقدها أمس الاثنين المادة الثانية في مشروع القانون، في جلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة، بينما أقر أول أمس الأحد المادة الأولى، في جلسة استمرت ثلاث ساعات وربع الساعة.
وفي بداية الجلسة، طالب النائبان آية الله فريحات ونمر السليحات بإعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون، قائلين إنه هُناك "خطأ في التصويت على أحد التعريفات الواردة فيها".
وأضافا "أن النواب أرادوا التصويت على تعريف المهن المُتخصصة، إلا أن التصويت كان على تعريف المهن الإدارية، وهو ما يمنحها علاوة المعلم"، مؤكدين "ضرورة أن يُعدل التصويت ليكون على المهن المُتخصصة وليس الإدارية".
بدوره، قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، "إن المهن المُتخصصة في وزارة التربية تتقاضى أصلًا علاوة المُعلم"، مُضيفًا "أن المهن المُتخصصة تشمل كُل الفئات ذات الاختصاص المُباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس".
وبين "أن عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة مُعلم بنسبة 100 بالمئة، هو 97388، وعدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير مُعلم عددهم 14267.
وصوت مجلس النواب، بالأغلبية، على تعديل التصويت بخصوص هذه المادة.
وبشأن المادة الثالثة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب، قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بخصوص الفقرة (أ)، حيث قررت: "أ- موافقة بعد إضافة عبارة (الدينية و) بعد كلمة (الأسس). 1- موافقة بعد إضافة عبارة (وملائكته وكتبه ورسله) إلى آخره. 3- موافقة بعد إضافة كلمة (شامل) بعد كلمة (سلوكي)".
كما أيد المجلس إضافة "التربية النيابية"، على البند 9 من الفقرة (ب)، حيث قررت: "9- موافقة بعد شطب عبارة (والأعراف)"، فيما أضافت اللجنة بندا جديدا وترقيمه 10، بالنص التالي: "المشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطويرها وتشجيع التعلم ومتابعة التطور العلمي والتقني والإضافة عليه".
وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، على: "تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في الأُسس التالية: أ- الأُسس الفكرية وتقوم على ما يلي: 1- الإيمان بالله تعالى. 2- العلاقة بين الإسلام والعروبة علاقة عضوية تكاملية. 3- الإسلام نظام قيمي فكري سلوكي يحترم الإنسان ويعلي من مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والخُلق وينمي القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة. 4- الإيمان بالمُثل العليا للأمة العربية.
ب- الأُسس الوطنية والقومية والإنسانية وتقوم على ما يلي: 1- المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، والولاء فيها لله، ثم للوطن وللملك. 2- المملكة الأردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية والإسلامية. 3- الشعب الأردني وحدة متكاملة، ولا مكان فيه للتعصب العنصري، أو الإقليمي، أو الطائفي أو الحزبي، أو العشائري، أو العائلي. 4- اللغة العربية ركن أساس في وجود الأمة العربية، وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها، والأمة العربية حقيقة تاريخية راسخة، والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها. 5- الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الأمة العربية، وتطلعاتها إلى الاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم. 6- التمسك بعروبة فلسطين، وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، والعمل على استردادها، والقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني، والاحتلال لفلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية عامة وللمملكة الأردنية الهاشمية خاصة. 7- التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة، والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى بالمشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطورها. 8- التكيف مع متغيرات العصر، وبناء القدرات الذاتية لتلبية متطلباته المتغيرة باستمرار. 9- التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية المستندة إلى القوانين والأعراف الدولية.
ج- الأُسس الاجتماعية وتقوم على ما يلي: 1- الأردنيون والأردنيات متساوون في الحقوق والواجبات. 2- احترام حرية الفرد وكرامته.
3- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وطنية وضرورة شرعية لكل فرد من أفراده. 4- تقدم المجتمع مرهون بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية. 5- المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد، وواجب عليه إزاء مجتمعه.
6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدرته الذاتية. 7- التعليم استثمار في المستقبل. 8- التعليم بمفهومه العام وضمن القدرات المتاحة هو تعليم دامج وشامل لجميع المواطنين".
وبخصوص المادة السابعة، الواردة في مشروع القانون، فقد أيد "النواب" ما جاءت به لجنته النيابية بخصوص البند الأول من الفقرة (أ)، حيث وافقت عليها "بعد شطب كلمة (الشبكات)، والاستعاضة عنها بعبارة (شبكات المدارس)".
وتنص هذه المادة على: "أ- تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك: 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس الشبكات، ومجالس التطوير التربوي، والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية والمعلمين. 2- تنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع، والعمل التطوعي والأندية البيئية، وأي نشاط يسهم في تنميه المجتمع وتطويره. ب - تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والأنشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
وبشأن المادة الثامنة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "التعليم النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي:
1- فلسفة الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها.
2- الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، ولها أن تدرس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث أخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس.
ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرس البرامج الأجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحل التعليم باستثناء مرحله رياض الأطفال.
ج- للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الأجنبية أو لغة أجنبيه أو أكثر للمراحل التعليمية المدرسية".
وبخصوص المادة التاسعة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجرتها "التعليم النيابية"، والتي عدلتها وإعادة صياغتها، لتصبح بالنص التالي: أ- ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2- وزير العمل.
3- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
4- رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.
5- رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة. 6
- اثنان من أمناء عامين الوزارة يسميهما الوزير.
7- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
9- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
10- رئيس غرفة صناعه الأردن.
11- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
و- يشكل المجلس عددا من اللجان الدائمة من ذوي الخبرة والاختصتص لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
هـ- يشكل المجلس عددا من اللجان لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها".
في حين تنص المادة التاسعة، كما وردت في مشروع القانون، على:
"أ- ينشأ مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة رئيس الوزراء وعضويه كل من:
1- الوزير نائبا للرئيس.
2- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3- وزير العمل.
4- وزير الثقافة.
5- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
6- رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.
7- رئيس هيئه الاعتماد وضمان الجودة. 8- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
9- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
10- رئيس مجلس النقباء.
11- مدير غرفه صناعه الأردن.
12- رئيس جمعيه إنتاج.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس".
بترا