الضمان الاجتماعي توضح شروط وآليات الانتساب الاختياري للأردنيين
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن المؤمن عليه الأردني يُعتبر مشمولًا بأحكام قانون الضمان اعتبارًا من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري، شريطة موافقة المؤسسة على الطلب، وتسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ الشمول.
وأوضحت المؤسسة أن تقديم طلب الانتساب الاختياري متاح عبر حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني، أو من خلال تطبيقها الهاتفي، أو عبر تطبيق "سند" الحكومي، شريطة إكمال سن 16 عامًا على الأقل، وألا يتجاوز سن 55 عامًا للأنثى و60 عامًا للذكر في حال كانت هذه أول مرة للاشتراك. كما يحق لمن تجاوز هذه الأعمار الانتساب اختياريًا إذا كانت له اشتراكات سابقة ولم تسوَّ حقوقه عنها.
وبينت المؤسسة أن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، على أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة (290 دينارًا حاليًا)، ولا يزيد عن 1914 دينارًا كحد أعلى، أي ثلاثة أضعاف متوسط الأجور البالغ 638 دينارًا، وذلك بما يتناسب مع سن المشترك.
وفي حال وجود شمول سابق بالضمان، يحق للمؤمن عليه الاختيار بين الاشتراك على أساس أجره الأخير، أو زيادته بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًا عن كل سنة انقطاع وبحد أقصى عشر زيادات، أو تخفيضه لمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز 20%، مع مراعاة الشروط العمرية.
كما دعت المؤسسة إلى تسديد الاشتراكات قبل الخامس عشر من الشهر التالي للاستحقاق لتجنب فائدة التأخير البالغة 1% شهريًا، مؤكدة إمكانية دفع الاشتراكات مقدّمًا عن الأشهر اللاحقة. وأشارت إلى أن المؤمن عليه المنتسب اختياريًا يمكنه زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًا خلال الفترة ما بين 1 كانون الثاني و15 شباط من كل عام، مع إمكانية إلغاء هذه الزيادة في السنوات التالية خلال نفس المدة.
ونوهت المؤسسة إلى أن الانتساب الاختياري يُوقف في حال التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام القانون، أو عند التخلف عن تسديد 24 اشتراكًا، أو بناءً على طلبه.