الأردن.. منع فصل المرأة الحامل من العمل

 

وافق مجلس النواب الأردني بالإجماع على تعديل جديد في مشروع قانون العمل، يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة خلال فترة حملها وأثناء إجازة الأمومة.

وبموجب التعديل، يُمنع صاحب العمل من فصل المرأة الحامل في أي مرحلة من مراحل حملها، بالإضافة إلى فترة إجازة الأمومة، بعد أن كان القانون السابق يقتصر على حمايتها من الفصل ابتداءً من الشهر السادس من الحمل.

وينص مشروع القانون المعدل على عدة حالات لا يجوز خلالها إنهاء خدمة العامل، حيث يُمنع صاحب العمل من اتخاذ قرار بفصل العامل أو توجيه إشعار بإنهاء الخدمة في الحالات التالية:

- المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة.
- العامل المكلف بالخدمة العسكرية أو الخدمة الاحتياطية أثناء تأديته لتلك الخدمة.
- العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية، أو إجازاته لأغراض الثقافة العمالية أو الحج، أو أثناء الإجازات المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو جامعة معترف بها.

كما تنص المادة على أن صاحب العمل يُعتبر في حالة من المخالفات المحددة إذا قام باستخدام العامل لدى صاحب عمل آخر خلال أي من الفترات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

يُعد هذا التعديل خطوة هامة في تعزيز حقوق المرأة في بيئة العمل، ويهدف إلى توفير حماية أكبر لها خلال فترة الحمل والأمومة، مما يعكس التزام الأردن بتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.