دائرة الإفتاء توضح الحكم الشرعي لجمعيات الموظفين

 

أصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى توضح فيها حكم جمعيات الموظفين المنتشرة بين الناس، مؤكدة أنها جائزة ولا تدخل في باب "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".

وفي نص الفتوى التي تم نشرها عبر موقعها الإلكتروني، أكدت الدائرة أن فكرة الجمعيات، التي تقوم على جمع مبلغ من المال من جميع المساهمين ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري، أمر جائز شرعاً.

وأوضحت الدائرة عدة أسباب لعدم اعتبار هذه الجمعيات قرضاً يجر نفعاً، أولها أن المشتركين يدخلون في الجمعية على سبيل "المواساة والتضامن والتعاون"، وليس على سبيل القرض.

كما أوضحت الفتوى أن العلماء قد بينوا أن المنفعة المحرمة في مسألة القرض هي الزيادة عليه، وليس كل منفعة، حيث لا توجد زيادة في نموذج الجمعيات.

وأكدت أن صورة "أقرضني أقرضك" المحرمة شرعاً غير متوفرة في جمعيات الموظفين.

واستشهدت دائرة الإفتاء بمثال من "حاشية قليوبي" حيث تم الإقرار بجواز هذه الصورة الشهيرة بين النساء، والتي تقوم على جمع مبلغ معين من كل واحدة في كل جمعة أو شهر، ثم دفعه لواحدة بعد الأخرى.