نصراوين يوضح ما سيحدث للنائب المُدان بجناية الرشوة
قال أستاذ القانون الدستوري، عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، تعليقًا على صدور قرار عن محكمة صلح جزاء عمان بإدانة مترشح فاز بالانتخابات بجناية الرشوة، إن المادة 75 في الدستور تشترط في مترشح مجلس النواب ألا يكون محكومًا عليه بالحبس مدة تزيد عن عام في جريمة غير سياسية.
وأضاف لدى حديثه لقناة المملكة، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذا الشرط مرتبط بصحة العضوية واستمرار النائب في المجلس النواب، والتي تستوجب ألا يكون المترشح لمجلس النواب محكومًا عليه بالحبس، لمدة تزيد عن عام، وأيضًا خلال فترة تواجده في مجلس النواب ما يعني أنه عليه يخلو سجله من الأحكام والقضايا الجزائية.
وبيّن نصراوين أن صدور قرر قضائي وقطعي نهائي لمدة تزيد عن سنة فإنه يعتبر فقد بذلك شرطًا من شروط عضوية مجلس النواب حكمًا بموجب الدستور، منوهًا إلى أن النائب الذي صدر بحقه حكم حبس فهو غير نهائي وله حق الطعن والاستئناف.
وقال إنه إذا لم يصدر حكم نهائي وقطعي من المحكمة العليا في الأردن بإدانته عن جرم التزوير، ومن ثم الحبس مدة تزيد عن سنة واحدة، فذلك يسقط عضويته في مجلس النواب.
ونوّه نصراوين إلى أن هذا الشخص قد أصبح نائبًا وهذا يعني أنه عندما يجتمع مجلس النواب، سيصبح متمتعًا بالحصانة النيابية، فالمادة 86 من الدستور تحظر على العضو النائب أن تتم محاكمته أو توقيفه أثناء اجتماعات المجلس، أي أن الإجراءات القضائية التي ستكون بحق هذا النائب ستصطدم بفكرة الحصانة النيابية.
وأوضح أن ذلك لا يعني عدم محاكمته، إلا أنه يتوجب على المحاكم القضائية أن تتقدم بطلب لمجلس النواب، ومن ثم سيصوت المجلس برفع الحصانة عن هذه النائب، وعند استمرار إجراءات التقاضي، وصدور حكم قضائي بحقه، فإنه بذلك فقد شرطًا من شروط العضوية وبذلك تسقط عضويته حكمًا في مجلس النواب.
وبيّن نصراوين أن الحصانة النيابية المطلقة لا تعني إهمال الجرم وإنما إمهاله، أي تعليق إجراءات التقاضي الجزائية على صدور قرار برفع الحصانة.