إقرار تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب

{title}
أخبار الأردن -

 

صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024.

ووفقا للتعليمات تسري أحكامها على جميع الأحزاب المؤسسة وفقا لأحكام القانون والمستوفية لشروط الدعم المالي المنصوص عليها في النظام.

ويصرف للحزب مساهمة مالية قيمتها 5 آلاف دينار تدفع لمرة واحدة كل أربع سنوات وذلك لتغطية نفقات مؤتمره العام والمنصوص عليه في نظامه الأساسي وفقا للشروط التالية:

أ- أن تتم الدعوة للمؤتمر العام في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة وذلك قبل أربعة عشر يوما من موعد انعقاد المؤتمر العام.

ب- أن يتم تبليغ أمين السجل بموعد عقد المؤتمر العام في اليوم التالي من اعلان الحزب للمؤتمر بالصحف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك لتسمية مندوب عن سجل الأحزاب لحضور فعاليات المؤتمر العام.

ج- أن يتم تزويد أمين السجل بقرارات المؤتمر العام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده على أن تتضمن أسماء القيادات الجديدة للحزب ولجانه المنتخبة والمحددة وفقا للنظام الأساسي للحزب.

د- أن يتم نشر قرارات المؤتمر العام على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للحزب وتقديم ما يثبت ذلك.

ويستحق الحزب مساهمة مالية بقيمة 30 ألف دينار إذا حقق نسبة تعادل (٥٠%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المحددة للدائرة الانتخابية العامة، والتي تشكل (١,٢٥%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين.

كما يستحق 10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية سواء في الدائرة الانتخابية العامة أو المحلية.

ويستحق الحزب مبلغ ألفي دينار إضافة للمبلغ المنصوص عليه عن كل فائز من فئات المرأة أو الشباب أو الأشخاص ذوي الإعاقة شريطة ارفاق تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة يبين نوع الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة أو البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتاليا التعليمات:

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير