حق المتضرر من حوادث التأمين الإلزامي يسقط في هذه الحالات

{title}
أخبار الأردن -

 

تهدف نصوص المواد (10) و(14) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024 إلى توضيح حقوق المتضررين وشروط مطالبتهم بالتعويض من شركة التأمين، وكذلك تحديد الحالات التي يسقط فيها هذا الحق، ومسؤولية المؤمن له وسائق المركبة في دفع التعويضات التي تتجاوز حدود مسؤولية شركة التأمين. سنقوم بتلخيص هذه النقاط كالتالي:

توضح المادة 10 الحالات التي يسقط فيها حق المتضرر في مطالبة شركة التأمين بالتعويض. وفقًا لهذه المادة، يفقد المتضرر حقه في التعويض إذا تنازل عن حقوقه المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه للغير. كما يحرم المتضرر من التعويض إذا تلقى مبالغ من أي طرف آخر غير مالك أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المسؤول المالي عنهما. هذه البنود تؤكد أهمية الالتزام بالشروط المحددة لضمان حقوق المتضرر.

أما المادة 14، فتركز على حق المتضرر في مطالبة شركة التأمين بالتعويض مباشرة دون أن تتمكن شركة التأمين من استخدام أي دفوع ضد المؤمن له لتجنب دفع التعويض. كما تنص هذه المادة على أن المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولان بالتضامن عن دفع أي تعويضات تتجاوز حدود مسؤولية شركة التأمين، مما يؤكد ضرورة فهم جميع الأطراف المعنية لحدود التزاماتهم.

في هذا السياق، أوضح المدير العام لشركة المنارة للتأمين، وليد القططي، أهمية المادتين 10 و14 من هذا النظام. وأكد أن المادة 10 تهدف إلى توعية المواطنين بضرورة عدم التنازل عن حقوقهم بعد الحوادث، حيث إن شركة التأمين مسؤولة فقط عن دفع تعويض عن الضرر لمرة واحدة.

وأضاف أن التنازل عن حقوق التعويض أو قبول أي مبالغ من أطراف أخرى غير مالك أو سائق المركبة المتسببة بالحادث يؤدي إلى فقدان حق المتضرر في مطالبة شركة التأمين بالتعويض.

كما أشار القططي إلى أن المادة 14/ أ تضمن حق المتضرر في الحصول على التعويض من شركة التأمين مباشرة دون أن تتمكن الشركة من التملص من الدفع عبر الدفوع القانونية تجاه المؤمن له.

وأكد على أهمية الفقرة ب من نفس المادة، التي تحذر السائقين من مخاطر التجاوزات المرورية، حيث تتيح للمتضرر مطالبة سائق المركبة ومالكها بالتكافل والتضامن عن أي مبالغ تعويض تتجاوز حدود مسؤولية شركة التأمين، مما يشدد على ضرورة الالتزام بقوانين السير وتوخي الحذر.

وتاليا النص الحرفي للمواد التي وردت في النظام:

المادة ١٠ - يسقط حق المتضرر بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا ثبت قيامه بأي مما يلي: -
أ- تنازله للغير عن حقوقه الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب قبضه لأي مبالغ من الغير عن الأضرار الناجمة عن الحادث باستثناء ما قبضه من مالك أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المسؤول بالمال عن أي منهما.

المادة ١٤ - أ - للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار
التي لحقت به وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا تسري بحقه الدفوع التي يحق لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له.

ب- يعتبر المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ تعويض يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.

*ملاحظة: نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024، سيصبح ساري المفعول بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2024.

تابعوا أخبار الأردن على
تصميم و تطوير