مجلس النواب يمنح قانون التنفيذ ضوءا أخضر
صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، لصالح تمرير مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الذي سيبدأ العمل به بعد 30 يوما من صدوره في الجريدة الرسمية،
وأدخل النواب تعديلاً أبقى على حبس المدين في الحالات المتعلقة بعقود العمل، وإيجار العقارات.
وتم بموجب القانون تشريع عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الايجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون.
وبهذا أنهى المجلس جل مشاريع القوانين الضاغطة خلال دروتهم الحالية، وتنتهي "عادية الامة" في الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل، ويعقد مجلس الأعيان الأحد الواقع في الثامن من شهر أيار المقبل جلسة اخيرة له في الدورة الحالية للنظر في مشاريع القوانين التي أقرها النواب، كما سيعقد مجلس الامة جلسة مشتركة (الأعيان والنواب) يوم الخميس 12 من شهر أيار لفض الخلاف التشريعي بين المجلسين حول قانوني العقبة الاقتصادية والهيئة المستقلة للانتخاب.
وجاءت موافقة "النواب" على مشروع القانون خلال الجلسة التي عقدوها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وادار جزء منها النائب الاول احمد الصفدي بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها قرأ النواب الفاتحة على ارواح 3 شباب من محافظة الكرك قضوا بحادث سير مؤسف اول من امس، وفيها أيضا طالب النائب صالح العرموطي من وزير الداخلية مازن الفراية الافراج عن "معتقلي الراي" الموقوفين اداريا قبل عطلة عيد الفطر السعيد.
ووافق "النواب" على المادة في "معدل التنفيذ" التي تقول "تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثة أي منهما بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها ويتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع السفر، ويثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف الدعوى التنفيذية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك، ويجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب".
ويقيت المادة التي تقول "للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية: التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي، دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا، المهر المحكوم به للزوجة، الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان"، دون تعديل.
وبحسب القانون يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، ووافق النواب على التعديل الذي يقول "لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي. باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل.
وتضمّن "معدل التنفيذ"، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، والمدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية، وإذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
ولا يجوز حبس المدين أيضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان في السابق مطلوب كفالة عدلية او مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، اما وبموجب التعديلات الجديدة فان قرار استئناف الحبس لا يحتاج الى كفالة، حيث اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.