تعويض لسيدة تعرضت لمضايقة من رجل عبر واتساب

{title}
أخبار الأردن -

رفعت امرأة في الإمارات دعوى قضائية ضد رجل مطالبة إلزامه بدفع مبلغ (100 ألف درهم) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، بعد مراسلته لها عبر تطبيق "واتس اب" ما تسبب لها بمشاكل مع زوجها.

وأقامت المرأة دعوتها القضائية، مطالبة بإلزام الرجل بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه "أرسل إليها رسالة على "واتس اب" سببت لها مشكلات مع زوجها، إذ هجرها هي وابنها" وقد تمت إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الرجل بأن "يؤدي إلى امرأة 20 ألف درهم تعويضا عن أضرار معنوية أصابتها، بعد مراسلته لها عبر برنامج "واتس اب".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله"، مشيرة إلى "ثبوت خطأ المدعى عليه، وأن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه، أحيل بشأنها إلى المحاكمة الجزائية، وصدر ضده الحكم بالإدانة عن التهمة المسندة إليه وأصبح ذلك الحكم نهائيا".

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفق قانون المعاملات المدنية "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"، مشيرة إلى أن "الثابت من الحكم الجزائي إصابة المدعية في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أحقيتها في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها".

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير