حق الأردن في الدفاع عن مجالها الجوي

{title}
أخبار الأردن -

المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين

أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي في تصريحاته أن سياسة الأردن ثابتة وكل مسيّرة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية مهما كان مصدرها سيتم التصدي لها لمنع أن تسبب ضرراً في الأردن وتهديداً للأردنيين.

يأتي هذا التصريح موافقاً للقواعد الدولية والقانون الدولي العام حيث هنالك مجموعة من القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح بين الدول، وتعتبر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية جوهر وأساس تلك القواعد، وهكذا يكون أنه حتى الحروب لها قواعد. وبذلك، فإن الفعل الذي قامت به إيران مؤخراً يجب أن يخضع للأُطر والقواعد الدولية.

أما فيما يخص الأردن فيأتي مفهوم الحق في الدفاع عن النفس في حال اختراق مجالها الجوي والذي ينشأ من الحق القانوني والأخلاقي للدولة في استخدام القوة أو التصرف لحماية النفس من أي تهديد أو خطر يهدد السلامة أو الحياة، ويعد جزءا من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها عالمياً.  إن استخدام القوة من قِبَل الأردن للدفاع عن كيانها واستقلالها جائز قانونياً بشرط أن يكون استخدامها للقوة في هذه الحالة استخداماً مشروعاً وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة سواء تصدت الدولة للعدوان منفردة أو بمساعدة غيرها من الدول المتحالفة معها. 

وحسب ما جاء في تصريحات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني فقد كان هنالك تقييم بأن هنالك خطراً حقيقياً من سقوط المسيّرات أو الصورايخ على الأردن وتعاملت القوات المسلحة الأردنية مع هذا الخطر بما هو مطلوب. بطبيعة الحال جاء ذلك موافقاً للقانون والعرف الدولي حيث أنه من المستقر عليه مبدأ سيادة الدولة الخالصة على المجال الجوي الذي يعلوها ولكن مراعاة مصلحة النقل الجوي والتجارة الدولية. وهذا ما أكدت عليه اتفاقية باريس لعام 1919 حيث أنها اعتمدت عدداً من المبادئ المتعلقة بتنظيم الملاحة الجوية وأهمّا سيادة الدولة على أجوائها الوطنية؛ إذ تتمتع الدول بممارسة كامل السيادة على الأجواء التي تعلو إقليمها البري ومياهها الإقليمية، ولكن ضمن حدود ضمان حرية الطيران والملاحة الجوية (حق المرور البريء). ومن نفس المنطلق جاءت اتفاقية شيكاغو لعام 1944. ومن مبدأ السيادة على الأجواء الوطنية تكاثرت عمليات خرق الأجواء الوطنية من قبل الطائرات الأجنبية حول العالم، سواء المدنية منها أم الحربية، كما قامت بعض الدول بمحاولات لممارسة سلطاتها الإدارية أو القضائية على الطائرات التي تعبر مجالها الجوي، وقد عمدت أحياناً إلى قصف الطائرة وتدميرها أو إجبارها على تغيير مسارها أو الهبوط في إقليمها؛ مستندة في تبرير تصرفها هذا بما ورد في اتفاقية شيكاغو لعام 1944 حول حق الدولة بممارسة سيادتها على الأجواء الوطنية التي تعلو إقليمها. 
بطبيعة الحال يجيب التمييز بين 
حالتين، الأولى خرق الطائرات المدنية الأجنبية للأجواء الوطنية لدولة ما، وهنا لا يجوز استخدام القوة لإسقاط الطائرة أو تدميرها أو تعريض حياة ركابها للخطر وإنما يجوز إجبار الطائرة على الهبوط من دون تعريض ملاحيها وركابها أو سلامة الملاحة الجوية للخطر، أو إجبار هذه الطائرة على مغادرة أراضيها، ثم الاحتجاج لدى الدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها وتحميلها مسؤولية هذا التصرف. أما الحالة الثانية فهي خرق الطائرات الحربية الأجنبية للأجواء الوطنية لدولة ما، وهنا تستطيع هذه الدولة إجبار الطائرة المعتدية على مغادرة أجوائها الوطنية وتغيير مسارها؛ أو الهبوط في إقليمها وممارسة ولايتها الإدارية والقضائية عليها؛ أو تدمير الطائرة في حال عدم الإذعان لتعليمات الدولة التي خرقت هذه الطائرة أجواءَها.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير