"أخبار الأردن" تنشر مسودة نظام تقاعد موظفي أمانة عمان
نشر ديوان التشريع والرأي اليوم اليوم الثلاثاء مسودة نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم لسنة 2022. وفيما يلي نص المسودة:
نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم لسنة 2022
نظام
نظام رقم ( ) لسنة 2022
نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم
صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون أمانة عمان الكبرى رقم (18) لسنة 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الماد1- يسمى هذا النظام (نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الرئيـــس : رئيس الوزراء.
الأمانـة : أمانة عمان الكبرى.
المجلــس : مجلـــس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون امانة عمان رقم (18) لسنة 2021.
الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة.
المديـر : مدير أي دائرة أو منطقة أو وحدة.
التقاعـد : راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا النظام.
الموظـف : الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من ميزانية أمانة عمان الكبرى.
الراتـب : وعبارة (الراتب الشهري الأخير) الراتب الأساسي الشهري مضافاً اليه ربع هذا الراتب وما نسبته (25%) من مجموعهما دون أن يشمل العلاوات والمخصصات مهما كان نوعها.
اللجنــة : لجنة تقاعد موظفي أمانة عمان.
الخدمة المصنفه : الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة بالأمانة.
الموظفون التابعون للتقاعد
المادة 3- يقسم الموظفون الى قسمين:
أ. قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة (4) من هذا النظام
ب. قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة (4) .
المادة 4-أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام، يعتبر تابعاً للتقاعد:
1- الموظف التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
2- الموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد.
3- الموظف الخاضع للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها أو في مجموعة اعلى في الفئة ذاتها.
ب- لا يعتبر تابعاً للتقاعد:
1- المتقاعد المدني أو العسكري الذي يعاد تعيينه موظفاً بعد نفاذ احكام هذا النظام.
ج- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في الأمانة على أن لا يخصص راتب التقاعد في أي حالة قبل ان تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد.
د- لغايات هذا النظام يعتبر أمين عمان موظفاً في الأمانة اذا أكمل مدة خدمة فيها لا تقل عن عشر سنوات بصفته موظفاً أو عضواً في المجلس أو في لجنة الأمانة ويعامل لغايات تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ويجوز للأمين في حال تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقاً لأحكامه.
الخدمات المقبولة للتقاعد
المادة 5- تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب اي قوانين سابقة.
ب- تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب اي تشريع آخر وتراعى في ذلك أحكام التشريع المتعلقة بها وتضاف الى خدماته في الأمانة على أن يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى صندوق الأمانة بالطريقة المحددة في قانون التقاعد المدني.
ج- تعتبر كامل مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة مقبولة للتقاعد سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة الأمانة أو الموازنة العامة أو موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي أو على حساب المشاريع أو الأمانات أو التأمين الصحي أو المخصصات المفتوحة على أن يتم اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات و على أن تسترد المكافآت والتعويضات جميعها التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب أي قانون أو نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين ولا تدخل في الحساب أي خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره .
د- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة (6) من هذا النظام.
هـ- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
و- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء كان تحت السلاح ام لم يكن.
ز- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة بالأمانة شريطة أن تؤدى عنها عائدات تقاعدية وتحسب السنة بسنة وربع.
ح- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.
المادة 6- لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره.
ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من العمر الا اذا كانت في منصب وزاري أو عضوية مجلس الأمانة على أن تراعى في ذلك احكام المادة (11) من هذا النظام.
ج- الخدمات التي تزيد على أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.
د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.
هـ- ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
العائدات التقاعدية
المادة 7- تقتطع الأمانة عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد بموجب احكام هذا النظام بنسبة (7%).
المادة8- تقيد العائدات التقاعدية المقتطعة ايراداً للأمانة وتؤدى من ميزانية الأمانة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب أحكام هذا النظام.
المادة9- تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرة (ز) من المادة (5) على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الأمانة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الاعارة او الاجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على اساس الراتب الاخير وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.
المادة 10- لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام الفقرتين (هـ، و) من المادة (5) من هذا النظام باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.
الإحالة على التقاعد
المادة 11- أ-حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد.
ب- يحال موظفو الفئة العليا الذين تنطبق عليهم الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المجلس إلا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة ابقاءه في الخدمة لا تزيد عن خمس سنوات .
ج- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد بقرار من الامين بناء على تنسيب اللجنة إلا اذا رأى المجلس لأسباب تعود للمصلحة العامة ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
د- اذا لم يكن الموظف الذي اكمل الستين من عمره مستحقا التقاعد فيجب انهاء خدمته بقرار من الأمين مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- اذا لم يصدر قرار الإحالة على التقاعد او إنهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا النظام اذا كان الموظف مكملا الستين من عمره او الاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد او من تاريخ اكماله الستين من عمره او الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة بابقاء الموظف فيعتبر محالا على التقاعد اذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الأمين ان يأمر بايقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة و لا تدخل مدة الشهرين المشار اليهما في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون ان تقتطع منه العائدات التقاعدية.
و-على المدير التنفيذي للموارد البشرية ان يعلم الأمين باسماء موظفي الأمانة الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة.
المادة 12- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد.
المادة 13- تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.
المادة 14- يجوز للأمين أن يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمساً وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا أكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
المادة 15- اذا انهيت خدمة موظف لإكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس عشرة سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا النظام وان لم يكن مكملاً هذه المدة اعطي مكافأة.
المادة16- مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا النظام، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مستحقاً للتقاعد، واذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات او اكثر يعطى مكافأة، اما اذا كانت خدمته تلك اقل من خمس سنوات فتعاد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.
حساب راتب التقاعد والمكافاة
المادة 17- أ- يجري حساب تقاعد الأمين على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في اية حالة من الحالات ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيرا عند نفاذ احكام هذا النظام.
ب- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال راتب الموظف الشهري الاخير.
ج- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام بإضافة سنتين عن مدة السنتين اللتين قضاهما في خدمة العلم.
المادة 18- اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على اساس راتبه الأصلي الكامل.
المادة 19- يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا النظام على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه او يقل عن راتب شهر واحد،وتسري احكام المادة (18) من هذا النظام عند تطبيق احكام هذه المادة.
اعادة الاستخدام
المادة 20-أ-1-لايجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في الأمانة وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو شبه رسمية تابعة لها أو البلدية أو المجلس القروي أو دائرة أوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة أو غير مصنفة أو براتب مقطوع، ولايعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
2-على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنيا كان ام عسكريا ) عن خدمته في الأمانة.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمتقاعد الأمانة الذي يعين رئيسا لبلدية أو رئيسا للجنة بلدية أو رئيسا لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.
المادة 21- على الرغم مما ورد في قانون الضمان الإجتماعي، اذا انتهت خدمة الأمين أو الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا النظام فيجوز بناء على طلب منه اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام على ان لا تتحمل خزينة الأمانة أية مبالغ مالية.
المادة 22- الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً أذا خصص لها راتب تقاعد عن خدماتها تعطى الراتب الأكثر ويوقف الآخر.
المادة23- عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب اعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق الى اصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.
فقدان الحقوق التقاعدية واستعادتها
المادة 24- يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:
أ- كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرأ عليها او تحل محلها:
1- جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107-117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافاً لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135-149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة اذا ارتكب ايا من الجرائم التالية:-
1- جرائم الاختلاس والسرقة للأموال العامة.
2- جرائم التزوير في الاوراق الرسمية.
ج- تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها.
د- تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة حصتها في راتب تقاعده كما هو مبين في هذا النظام خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.
هـ- تسري احكام هذه المادة على الأمين.
المادة 25- أ- اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره، او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او بسبب خطر استهدف له او إعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته، فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات. وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافأة راتب اعتلال يعادل:-
1. (5/60)من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.
2. (10/60) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
3. (15/60) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
4. (20/60) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.
ب- لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا تتجاوز (500) دينار شهرياً.
المادة 26- اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الاسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد اذا كان مكملاً عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات.
المادة 27- تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا او أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.
المادة 28- أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص على مرة كل سنتين. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة في المادة (25) من هذا النظام ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته.
ب- اذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني الى ان يمثل للفحص المذكور.
حقوق أفراد العائلة
المادة 29- يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويضات بموجب احكام هذا النظام.
أ. الزوج/ الزوجة او الزوجات.
ب. الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم.
ج. البنات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات.
د. الأم والأب.
المادة 30- يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:
أ. اذا كان عند اتمامه الثامنة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد، ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب. اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا ، ويعاد النظر في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل وتسري عليه في هذه الحال احكام المادة (28) من هذا النظام.
المادة 31- يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل أو مطلقات اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهنّ ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 32- اذا توفي موظف متقاعد فيخصص راتبه التقاعدي على الورثة المستحقين.
المادة 33- توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا النظام على الورثة المستحقين بالتساوي.
المادة 34- اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا النظام.
المادة 35- أ. لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد المخصص بموجب احكام هذا النظام واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفي.
المادة 36- لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا النظام باستثناء ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقاً لاحكام المادة (25) من هذا النظام.
المادة 37- اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبه التقاعدي الذي يستحقه.
المادة 38- أ. اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في المادة (25) من هذا النظام والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد اما اذا كان قد اكمل هذه المدة فيخصص لها نصف الراتب واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا النظام يزيد على نصف راتب الموظف الاخير خصص لها الراتب الاكبر.
ب. بالاضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير واذا كان الموظف أعزب او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.
المادة 39- اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد للورثة مجددا وفق احكام هذا النظام.
احكام عامة
المادة 40- يعتمد في تقدير عمر الموظف وأعمار أفراد العائلة وأصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب احكام هذا النظام بناء على شهادة الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
المادة 41- يحدد الأمين بموجب تعليمات يصدرها كيفية تأدية العائدات التقاعدية الى خزينة الأمانة عن مدة إعارة الموظف على أن تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة الموظفين.
المادة 42- في حال إعارة موظف الى أي جهة حكومية داخل أو خارج المملكة يتم اقتطاع العائدات التقاعدية من قبل الجهة المعار اليها وفقاً لآخر راتب شهري يستحقه وتورّد الى صندوق الأمانة.
تسوية الحقوق التقاعدية
المادة 43- تؤلف في الأمانة لجنة تسمى (لجنة تقاعد موظفي أمانة عمان) برئاسة أحد كبار موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة بأحكام هذا النظام.
المادة 44- تقدم طلبات رواتب التقاعد أو المكافآت خطياً الى الأمين وتدقق هذه الطلبات من اللجنة والتي عليها أن تنسب للأمين ما اذا كان الطالب مستحقاً راتب تقاعد أو مكافأة وأن تعين مقدارهما أو ترفض الطلب إذا تبين لها أن الموظف غير مستحق للتقاعد أو المكافأة ولمقدم الطلب المرفوض طلبه ان يعترض عليه الى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.
المادة 45- اذا لم يقتنع طالب تخصيص الراتب أو المكافأة بقرار اللجنة فيجوز له ان يطعن في قرار اللجنة امام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 46-أ- تحدد علاوة غلاء المعيشة المقررة لمتقاعدي أمانة عمان بموجب تعليمات يصدرها المجلس استناداً لأحكام هذا النظام على أن يحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها وأسس صرفها واصحاب الاستحقاق وأي صاحب حق فيها.
ب- الى أن تصدر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها .
أحكام ختامية والغاءات
المادة 47- تعتبر خدمات الموظفين المشمولين بنظام تقاعد موظفي أمانة عمان رقم (38) لسنة 2020 استمراراً لخدماتهم بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 48- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته.
المادة 49- يلغى نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم (38) لسنة 2020 وتعديلاته .