الاخبار العاجلة
وزيران ثمانينيان يريدان العودة للمحاماة.. والمحكمة ترفض

وزيران ثمانينيان يريدان العودة للمحاماة.. والمحكمة ترفض

وبين القرار الأول المتعلق بأحد الوزراء السابقين والبالغ من العمر 84 عاما أن المستدعي قد تقدم للمحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس نقابة المحامين الذي رفضت إعادته لمهنة المحاماة.

وأشار قرار المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي رئيس المحكمة الإدارية زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور القاضي محمد البخيت إلى أنه بتاريخ 24/7/2023 قد تقدم الوزير السابق الدكتور (هـ . أ) بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار رقم (008948) والقاضي برفض إعادة تسجيل اسم المستدعي في سجل المحامين المزاولين.

وقد أسس وكيل المستدعي الدعوى على الوقائع التالية: بأنه قد سبق للمستدعي أن كان محاميا مزاولا لمهنة المحاماة ومسجلا في سجل المحامين المزاولين تحت الرقم النقابي (1058) حتى تاريخ صدور القرار بإحالته على التقاعد بناء على طلبه.

وبتاريخ 7/5/2023 تقدم المستدعي وتحت رقم الوارد (2923) إلى المستدعي ضده بطلب إعادة قيده في سجل المحامين المزاولين مرة ثانية مع استعادة تحمله المتطلبات اللازمة، موضحا أنه لا يوجد في نصوص القانون ما يمنع عودة المتقاعد لممارسة أعمال مهنة المحاماة، ومشيرا إلى أن محكمة العدل العليا الموقرة قررت في قرارها رقم (41/1976 أن قانون نقابة المحامين رقم 11 لعام 1972 خال من أي نص يمنع تسجيل المحامي في سجل المحامين المزاولين.

المحكمة الإدارية ووفقا لما تقدم قررت رد الدعوى موضوعا وعملا بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014 وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا بحق الطرفين قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر بتاريح 30/10/2023.

وفيما يتعلق بالقرار الثاني؛ ففي تاريخ 1/8/2023 تقدم المستدعي (ك .ح.أ) وهو وزير سابق والبالغ من العمر 86 عاما بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بقرار مجلس نقابة المحامين رقم (009257) الصادر بتاريخ 17/7/2023.

وقد أسس وكيل المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى بأن المستدعي محامٍ في سجل المحامين المزاولين منذ تاريخ 20/3/1986 وفق الرقم النقابي (1179) وحتى صدور قرار إحالته على التقاعد اعتبارا من 1/1/2022 بناء على طلبه.

ولهذا وتأسيسا لما تقدم؛ قررت المحكمة برد الدعوى شكلا كون القرار الطعين قرارا "توكيديا" وعملا بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة صدر بتاريخ 30/10/2023 قرار وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).