توصيات حول التوقيف الإداري للعمال المهاجرين.. تعرف عليها
أوصت دراسة متخصصة بوقف العمل بقانون منع الجرائم، واقتصار التوقيف على السلطة القضائية فقط، وتعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتحديد سلطة الحاكم الإداري ببيان الأسباب التفصيلية لقراراته، إلى جانب إعطاء السلطة القضائية سلطة التوقيف وحدها دون غيرها للحفاظ على هيبة القضاء.
إضافة إلى ذلك أوصت الدراسة الصادرة عن تمكين وبدعم من مؤسسة هينرش بل – فلسطين والأردن حول "التوقيف الإداري للعمال المهاجرين في الأردن"، إلى اتاحة الطعن أمام المحكمة الإدارية للجميع دون اقتصاره على فئة معينة، أو تفعيل دور المساعدة القانونية لهذا النوع من القضايا، وإنّه عند صدور قرار من المحكمة صاحبة الاختصاص بالإفراج عن موقوف عدم تحويله للتوقيف الإداري، واحتساب مدة التوقيف الإداري من مدة الحكم لمن تم توقيفه إداريًا.
وقالت الدراسة إنّ الاحتجاز الإداري يعد انتهاكًا للحق في الحرية الشخصية، في ظل استمرار السلطة التنفيذية من خلال الحكّام الإداريين وقراراتهم بممارسة صلاحية واسعة بالتوقيف الإداري، وباستنادهم إلى قانون منع الجرائم وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، خاصة بعدما أسدلت عليه المحكمة الدستورية الشرعية القانونية، على الرغم من أنه يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي أعطت صلاحية التوقيف للقضاء وحده، مُشيرة إلى أنّ قانون الإقامة وشؤون الأجانب يُعطي الحق للحاكم الإداري توقيف الأجانب وإبعادهم دون بيان أيّة أسباب.
وأوضحت الدراسة أنّ قانون منع الجرائم جاء فيه أنّ على الشخص المثول أمام الحاكم الإداري، وعمليًا وعلى أرض الواقع لا يمثل العامل المهاجر أمام الحاكم الإداري، ويتم التوقيع على توقيفه دون أن يمثل أو أن يتم السماع منه .
وبيّنت الدراسة أنّه بموجب قانون العمل يستطيع الوزير أو من يفوضة القيام اصدار قرار تسفير عامل مخالف دون صلاحيته بتوقيفه، لذا يُطبق قانون الإقامة وشؤون الأجانب لاتخاذ قرار التوقيف الإداري على العمال، ويتداخل تطبيق القانونين معًا.
وقالت الدراسةأن الطعن بالتوقيف الإداري له شروط عدة، وغير متاح للجميع، وتكلفته مرتفعة جدًا، ويحتاج إلى محام مزاول لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وأنه بموجب قانون القضاء الإداري ، إنّ مدة الطعن بقرارات التوقيف الإداري 60 يومًا من تاريخ تبليغه الأمر الذي يجهله العديد من العمال المهاجرين، إلى جانب أنّ للعامل المهاجر المتضرر الحق بالمطالبة بتعويض عن مدة التوقيف الإداري أمام المحاكم المدنية.
وحول مدد الاحتجاز أشارت الدراسة أنه بقاء العامل المهاجر رهن الاحتجاز قد يمتد لأشهر وأحيانا يتعدى السنتين، حيث يكون من الصعب توفير تذاكر سفر لهؤلاء العمال، ومن خلال مقابلة 409 من العمال المهاجرين الذين جرى احتجازهم تبين أن فترات احتجازهم إداريا تراوحت بين الشهر و أكثر من سنتين.
ويتضح من خلال النظر إلى الشكاوى التي تلقتها "تمكين" أن نظام الاحتجاز الإداري يترك المهاجرين عرضة لعدد من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانت مرتكبة من قبل السلطات أو من أصحاب العمل..
وحسب الدراسة هناك العديد من الأسباب التي تؤدي الى احتجاز المهاجر، حيث يجري احتجاز العديد من المهاجرين نتيجة لتقديم أصحاب عملهم تعميم هروب- بلاغ يقدم للمركز الأمني عند ترك العمال لأصحاب عملهم، وقد يصاحب هذا البلاغ تهمة سرقة، ورغم ذلك فإنه لا يتم التحقق من صحة التهم الموجهة قبل أي احتجاز، وبمجرد تسجيل البلاغ، يتم احتجاز الشخص من قبل السلطات، وهي ممارسة تنطوي على حرمان تعسفي وغير قانوني من الحرية.
وعلى صعيد تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أوضحت الدراسة أنّ التكلفة الاقتصادية للنزيل الواحد في مراكز الإصلاح والتأهيل نجد أنها تبلغ نحو 750 دينارًا شهريًا (1057 دولارًا)، ما يقارب 9000 دينارًا سنويًا (12686 دولارًا)، وفقًا لبيانات مديرية الأمن العام، ما يعني أن كلفة التوقيف الإداري للموقوف ليوم واحد تقدر بحوالي (25) دينارًا أردنيًا (نحو 37 دولاراً).