هذه عقوبة من يبيع الغذاء الفاسد في الأردن

{title}
أخبار الأردن -

تُعرف المؤسسة العامة للغذاء والدواء سلامة الغذاء خلوه أثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية.

ويعاقب قانون الغذاء لسنة 2015، وفق المادة 23 البند "أ" بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من:

1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.

2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء .

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.

وبحسب البند "ب" من ذات القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف.

وجاء في البند "ج" العحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

3- في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و( 2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-

1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون.

و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً .

وبحسب المادة 18 من قانون الغذاء والدواء، يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذباً في أي من الحالات التالية:

1- إذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر إلا إذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء .

2- إذا كان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو معبأ أو مهيأ بشكل مضلل .

3- إذا احتوى الغذاء على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة أو ملونة أو مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لإعداد هذا الغذاء.

4- إذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو احتوت على معلومات تضلل المستهلك .

5- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية :-

أ- اسم الغذاء .

ب- اسم المنتج أو المعبئ وعنوان كل منهما.

ج- بيان المحتويات بالوزن أو القياس.

د- بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية.

هـ- ظروف التخزين إذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين خاصة.

و- تاريخ إنتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته إذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة.

6- احتواء بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.

ب- يعتبر الغذاء مغشوشا في أي من الحالات التالية:-

1- إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية.

2- إذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية .

3- إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو اعيد تجهيزها إلا إذا أعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الإجراءات مسموحا بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس .

4- إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص أو زيادة في حجمه أو وزنه .

5- إذا تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك باستثناء المواد المنقولة بوضع الاتلاف عند انتهاء صلاحيتها بشرط ان تكون معزولة أو مصرحا بها مسبقاً.

6- إذا تم تداوله في أحوال أو ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري أو مخالفا لتدابير الصحة والصحة النباتية .

7- إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.

8- إذا تم تداول أي غذاء قبل إجازته وفقا لأحكام هذا القانون .

9- إذا ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير .

10- إذا تم تداول أي غذاء خلافاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

11- إذا تم تداوله في أحوال أو ظروف جعلته غير مأمون أو ضارا بالصحة .

ج- يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري في أي من الحالات التالية:-

1- اذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أي منها في الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.

2- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع وضار بالصحة .

3- اذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثها بمواد ليست من طبيعته كأن يكون قذرا أو متعفنا أو متحللا كلياً أو جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية أو المواصفات القياسية للمادة الغذائية .

4- إذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه .

5- إذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مُعدة للتلامس مع الغذاء .

6- إذا كان قد تلوث بالإشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح به دوليا.

7- إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها فــي الغذاء.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير