الأردن: الشاورما والكيكة التركية والبوظة من أكثر المواد الخطرة بالتداول
صنفت مادة الشاورما المعدة للبيع على السيخ والسوشي وحلاوة الجبن بالقشطة والكيكة التركية إضافة إلى البوظة المجمدة والجاتو المعد من الحليب والكريما من أكثر المواد ذات الارتفاع الخطر في التداول وفق تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023 الصادرة بمقتضى المادة (8/ب) من قانون الغذاء رقم السنة 2015 والمادة (7/ ت) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 40 ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
والزمت التعليمات اخذ تصريح مسبق من المؤسسة العامة للغذاء والدواء من أجل تداول هذه المواد ذات الخطورة المرتفعة.
وحددت التعليمات الاشتراطات الفنية للمنشآت الغذائية التي تقوم بتجهيز هذه المواد المرتفعة الخطورة من مواصفات الثلاجات ودرجة تبريدها على إن لا تزيد درجة الحرارة عن 4 درجات ومواصفات الطاولات المعدة للتحضير وشروط التحكم بالحرارة في مناطق تحضير المواد إضافة إلى الالتزام بالمصادر الغذائية وفق الاشتراطات واحضارها من قبل مصادر موثوقة ومرخصة.
كما حددت التعليمات الإضاءة بـ 500 لوكس فوق الأسطح التي تستخدم مادة السوشي والشاورما غير المعباة وحددت قطر سيخ الشاورما بما لايزيد عن 40 سم وأن لايزيد الوزن عن 60 كغم وارتفاع لا يتجاوز الحد العلوي والسفلي لمصدر الحرارة المستخدم لشي السيخ.
واعتبرت التعليمات كافة المنشآت الغذائية المرخصة والحاصلة على تصاريح قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف أما من لم يحصل من المؤسسة على تصريح تقديم المواد الغذائية مرتفعة الخطورة أو التجميد السريع أو التحضير بهدف التوزيع قبل نفاذ هذه التعليمات القيام بتصويب أوضاعه بموجب احكامها خلال فترة زمنية لا تتجاوز لهذه الغاية (8) أيام عمل.
وتسري أحكام هذه التعليمات على كافة المناطق في المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأنشطة التي يتم ترخيصها للعمل من داخل المنزل. والغت المادة 18 كل التعليمات والشروط الصحية للمطاعم والمطابخ العامة لسنة 2008 وتعليمات الشروط الصحية الخاصة بمطاعم الشاورما لسنة 2007 والتعليمات الخاصة بالسيارات المتنقلة والمعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة لسنة 2018 وتعديلاتها.
وخولت التعليمات الصادرة بموجبه المؤسسة العامة للغذاء والدواء وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والرقابة وفق منهجية الخطورة، والقيام بتنظيم عملية التقويض أو القيام بعملية التفتيش المشترك مع الجهات المعنية على الاشتراطات المحددة في هذه التعليمات عند الحاجة. واعداد وتدريب الموظفين والمفتشين المختصين من أجل إجراء التفتيش وفق المنهجيات الموضوعة والتشريعات ذات العلاقة.
و إجراء الرقابة الدورية وفق منهجية الخطورة، ولها الحق بإجراء التفتيش الدوري والمتابعة والتفتيش بناء على شكوى والتفتيش الخاص على كافة المنشآت الغذائية وفق احكام قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 وأخذ العينات وتحليلها، والقيام بوقف أو سحب التصريح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الصادرة عن المؤسسة بما في ذلك العقوبات الخاصة بتداول الغذاء في مكان غير مرخص بما لا يتعارض مع قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015.
ونصت المادة 13 على ان كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
واعتبرت التعليمات مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية لتنظيم أعمال المنشآت الغذائية وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أجل تطبيق أحكام القانون والأنظمة وتعتبر مديرية شؤون المناطق مسؤولة عن متابعة طلبات وإجراءات التصاريح وإجراء الكشوفات والرقابة اللازمة وفق أحكام هذه التعليمات. وتتبع التعليمات قانون الغذاء الصادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.